ما حكم حلق اللحية والأخذ منها؟ حفظ
السائل : حلق اللحى هل يصح حلق اللحى ما الحكم ؟
الشيخ : حلق اللحية ، حلق اللحية بلا شك من الكبائر وليس من المحرمات فقط وذلك بأنها تشتمل على مخالفات لنصوص عدة أولها قوله عليه الصلاة والسلام ( حفو الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) والأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز مخالفته بنص قول الله تبارك وتعالى (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) هذا أولا وثانيا كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عباس قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) ولا شك أن التشبه تشبه كل من الجنسين بالآخر إنما هو فيما يبدو الظاهر فمن أجل ذلك يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة سواء في اللباس أو في غير اللباس كما يحرم على المرأة أن تتشبه أيضا بالرجل في اللباس أو في غيره موضوع حلق اللحية فلا شك أن الله عز وجل حينما فاوت في خلقه بين الرجال والنساء وأشار إلى ذلك في قوله تعالى (( سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى )) (( وما خلق الذكر والأنثى )) فربنا لما ذكر في هذه الآية ما ذكر ذلك عبثا وإنما ليلفت النظر أن من آياته أن خلق الذكر والأنثى فهو فاوت بأشياء منها ظاهرة ومنها باطنة أما الأشياء الظاهرة أن الله مّيز الرجل باللحى وميز النساء بدونها ولا يشك كل ذي عقل ولب أن المرأة لو اتخذت لحية مستعارة ألصقتها بخديها فكل من يراها لا يتردد في أن يقول إنها تشبهت بالرجال علما أنها لم تصنع إلا أنها أخذت شيئا مثل باروكة هذه اللحية المستعارة مشهور بها البريطانيون الإنجليز طبقة منهم يسمون باللوردات هؤلاء كان من تقاليدهم وربما لا يزالون كذلك إذا دخلوا البرلمان وهم حليقين فيضعون هذه اللحى المستعارة فالمرأة التي تضع لحية مستعارة لا يشك أي إنسان بأنها تشبهت بالرجل فيا ترى أليس العكس أقرب إلى التشبه فيما إذا جاء الرجل إلى لحيته التي فرضها الله عليه فرضا وجبره عليها جبرا لأنه خلقه ذكرا فجلعه ذكرا ذا لحية فحينما يأتي هذا الذكر ويطيح بلحيته ويرميها أرضا أليس قد تشبه بالمرأة التي ليس لها لحية لا شك أن هذا أمر متحقق وواقع فإذا شمله اللعن مباشرة الذي في صحيح البخاري ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) ثم يأتي ثالثا ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم في قصة لعنه إبليس إلى يوم الدين بسبب وسوسته لآدم عليه السلام فلما وقع إبليس في الطرد من رحمة الله أراد أن يثبت أصله ويؤكد ناصيته لله عز وجل فقال (( ولأمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله )) فإذاً الذي يحلق لحيته فهو يطيع الشيطان فيعصي الرحمن لأن الشيطان قال (( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله )) إذا هوخالف أيضا الآية الكريمة التي فيها إعلام بأنه وظيفة الإبليس الرجيم عدو الإنسان أن يأمره بتغيير خلق الله من أجل ذلك جاء أخيرا قوله عليه الصلاة والسلام ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصبات والمستوصبات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) المغيرات لخلق الله للحسن فنحن هنا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالآية السابقة (( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله )) الرسول هنا لعن هذه الأصناف من النساء بتعليل المغيرات لخلق الله للحسن فإذا هن في تغييرهن لخلق الله أطعن الشيطان وعصين الرحمن قد يقول قائل هنا ليس للرجال علاقة بالحديث نقول بلى لهم علاقة كل العلاقة وذلك بالبيان التالي وهو كلنا يعلم أن الله عز وجل لحكمته البالغة لما غاير بين النساء والرجال جعل للنساء بعض الأحكام تختص بهن غير الحكم الكوني حيث جعلها بدون لحية فأباح لهن مثلا الحرير وأباح لهن نوعا من الذهب بينما حرم هذا وذاك على الرجال ومع هذا التمييز لجنس النساء على الرجال بإباحته تعالى لهن ما هو حرام عليهم فإذا حرم عليهن شيئا وبعلة تغيير خلق الله فلا شك أن هذا الشيء المحرم عليهن بنفس العلة يكون محرما على الرجال من باب أولى فالآن نعود إلى الحديث ( لعن الله النامصات ) أي الناتفات والنتف هنا نسمع من كثيرين من أهل العلم والفضل يختلفون بعضهم يقصّون النمص بالحاجبين فقط وبعضهم يزيد على الحاجبين الخدين ثم لا شيء وراء ذلك والصواب أن الأمر أوسع من ذلك كل التوسعة يحيث يشمل النتف في أي مكان يقع من بدن المرأة إلا ما استثناه الشارع كنتف الإبط مثلا فإنه من سنن الفطرة وهذا كلام نذكره الآن بالمناسبة ولا نقف كثيرا لكن الشاهد إذا كان الشارع الحكيم حرم على المرأة أن تأخذ من حاجبها أو حاجبيها ترى ألا يحرم ذلك على الرجال من باب أولى الجواب نعم لما ذكرته آنفا أن هذا تغيير لخلق الله والحديث التقى مع الآية المغيرات لخلق الله فإذا كان الله عز وجل حرم عليهن أن يغيرن تغييرا بسيطا من حواجبهن لأنه تغيير لخلق الله فالرجل من باب أولى أنه لا يجوز له أن يأخذ من حاجبيه لأنه أيضا تغيير لخلق الله زد على ذلك أن الشارع أباح للنساء مالم يبح للرجال فإذا حرّم عليهن هذا فمن باب أولى أن يحرمه على الرجال كما ذكرنا.
فكل هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث تغيير لخلق الله البشرة مثلا تكون المرأة ذراعها أبيض فلا يعجبها بياض ربها فتأخذ الوشم وتشم البشرة هذا هو الجمال ألا وهو تغيير لخلق الله فلعنت هذه الأصناف ترى ألا يكون الرجل الذي يأخذ من خديه ملعونا من باب أولى ثم أخيرا ألا يكون الرجل الذي يأخذ لحيته كلها ويرميها أرضا ألا يكون ملعونا من باب أولى إذا كانت المرأة التي تأخذ خطا دقيقا هنامن حاجبها تكون ملعونة لأنها غيرت خلق الله فماذا يقال بالنسبة للرجل الذي يأخذ لحيته كلها فلا شك أن هذا من الكبائر ولذلك نذكر من كان مبتلى بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وألا يأخذ من لحيته حتى ولا الخدين لأن الشعر النابت على الخدين هو من اللحية كما جاء في اللغة لعل في هذا القدر الآن الساعة ما شاء الله إحدى عشر ونصف إش رأيك يا أبو عبدالرحمن .
السائل : الله يعافيك .
الشيخ : الله يعافيكم .