ما حكم قضاء السنن الرواتب؟ حفظ
السائل : من يفوت هذا لبعض السنن وما أدري عن صحة الرواية هل هي في غزوة حنين هل هي في ... شيخ ما سيرة ولا ... إنه خاص به وحده هل هذه مسألة يعني ؟
الشيخ : الجواب أن النوافل منها الرواتب أي المؤقتة مع الفرائض ومنها النوافل المطلقة فالنوافل المطلقة لا يرد فيها السؤال وإنما يرد السؤال الذي هو قضاء السنن فإنما محل هذا السؤال في السنن الرواتب وحينئذ يقال هل تقضى أم لا تقضى هل تقضى كلها أو يقضى بعضها الذي أفهمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل التالي من فاتته سنن أو سنة من هذه السنن وكان عازما على أدائها في وقتها ولم يدعها كسلا وهملا فهذا يقضيه هذه السنة ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى لو أخذنا أقوى السنن وهي سنة الفجر وسنة الوتر لوجدنا أن كل من السنتين قد جاء ما يدل على شرعية قضاءهما أما سنة الفجر فقد جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلّم ذات يوم من صلاة الفجر فرأى رجلا يقوم ليصلي فقال له ( أصلاتان معا ) أو قال له الشك مني ( آلصبح أربعا ) فلما سلم الرجل قال يا رسول الله إني دخلت المسجد وأنت تصلي ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان فأقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين الأولى تتعلق بالسؤال أي يجوز قضاء سنة الفجر والفائدة الأخرى أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة فإنكم تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) فإذا هذا الحديث نص بقضاء السنة الراتبة المؤكدة أشد التأكيد وهي سنة الفجر ثم ننتقل إلى الوتر وهي كسنة الفجر من حيث أنها آكد السنة حتى قالت الحنفية بوجوب الوتر دون سائر السنن فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر وجدنا نصا صريحا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بقضاء الوتر فقال عليه الصلاة والسلام ( من نسي أو نام عن صلاة الوتر فليصلها حين يذكرها ) ذلك تماما كما قال عليه الصلاة والسلام في الفريضة ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) فإذا هذه صلاة الوتر قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاءها إذا كان ناسيا لها أو نائما عنها وتأتي أخيرا سنة الظهر حيث ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاها بعد صلاة العصر ولم يكن من قبل يصلي شيئا بعد صلاة العصر فكان ذلك سببا لورود السؤال من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن وفد عبد القيس شغلوه عن هذه الصلاة فصلاها بعد العصر ثم جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة مستمرة حيث كان يصلي بعد العصر كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ( ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي بعد صلاة العصر إلا وصلى ركعتين ) ومن هنا اختلف العلماء هل ها ثابت الركعتان بعد صلاة العصر واللتان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به أم يسن ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : الجواب أن النوافل منها الرواتب أي المؤقتة مع الفرائض ومنها النوافل المطلقة فالنوافل المطلقة لا يرد فيها السؤال وإنما يرد السؤال الذي هو قضاء السنن فإنما محل هذا السؤال في السنن الرواتب وحينئذ يقال هل تقضى أم لا تقضى هل تقضى كلها أو يقضى بعضها الذي أفهمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل التالي من فاتته سنن أو سنة من هذه السنن وكان عازما على أدائها في وقتها ولم يدعها كسلا وهملا فهذا يقضيه هذه السنة ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى لو أخذنا أقوى السنن وهي سنة الفجر وسنة الوتر لوجدنا أن كل من السنتين قد جاء ما يدل على شرعية قضاءهما أما سنة الفجر فقد جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلّم ذات يوم من صلاة الفجر فرأى رجلا يقوم ليصلي فقال له ( أصلاتان معا ) أو قال له الشك مني ( آلصبح أربعا ) فلما سلم الرجل قال يا رسول الله إني دخلت المسجد وأنت تصلي ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان فأقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين الأولى تتعلق بالسؤال أي يجوز قضاء سنة الفجر والفائدة الأخرى أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة فإنكم تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) فإذا هذا الحديث نص بقضاء السنة الراتبة المؤكدة أشد التأكيد وهي سنة الفجر ثم ننتقل إلى الوتر وهي كسنة الفجر من حيث أنها آكد السنة حتى قالت الحنفية بوجوب الوتر دون سائر السنن فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر وجدنا نصا صريحا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بقضاء الوتر فقال عليه الصلاة والسلام ( من نسي أو نام عن صلاة الوتر فليصلها حين يذكرها ) ذلك تماما كما قال عليه الصلاة والسلام في الفريضة ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) فإذا هذه صلاة الوتر قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاءها إذا كان ناسيا لها أو نائما عنها وتأتي أخيرا سنة الظهر حيث ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاها بعد صلاة العصر ولم يكن من قبل يصلي شيئا بعد صلاة العصر فكان ذلك سببا لورود السؤال من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن وفد عبد القيس شغلوه عن هذه الصلاة فصلاها بعد العصر ثم جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة مستمرة حيث كان يصلي بعد العصر كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ( ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي بعد صلاة العصر إلا وصلى ركعتين ) ومن هنا اختلف العلماء هل ها ثابت الركعتان بعد صلاة العصر واللتان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به أم يسن ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام .