متى تجوز الغيبة؟ حفظ
السائل : ... يقول إن القرآن مشكوك فيه معناه يشك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : طيب هاته ولا ما بيرضوا هذا نهتم به !
السائل : لا خطأ عنده أوهام فهل يعني على الأخير نخبر الناس بحالته أم يسكت ؟
الشيخ : الجواب
" القدح ليس بغيبة في ستة *** متظلم ومعرف ومحذر
ومجاهر فسقا ومستفت ومن *** طلب الإعانة في إزالة منكر "
القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر عندك هون صفتان معرف ومحذر وقد جاء في السنة شواهد لهذه الخصال الست ويهمنا منها الآن حديث هند التي جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقول إن زوجي رجل شحيح فانتبه لقولها شحيح فإنه غيبة لأنها تذكر بما يكره زوجها ولكن شفّع لها أن تذكر ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بدوره سكت عنها لأنها لم تقصد بهذه الغيبة أمرا نفسيا وإنما حكما شرعيا لأنها قالت رجل شحيح أفأخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي فقال لها عليه الصلاة والسلام ( خذي ما يكفيكي أنت وولدك من ماله بالمعروف ) بالمعروف فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرّها على هذا الوصف الذي هو غيبة والأصل فيها التحريم ولكن لما كان القصد من هذه الغيبة الوصول إلى حكم شرعي سكت الرسول عليه السلام عنها ومن هنا جاء في البيتين السابقين استثناء من القدح المعرّى من هذا القبيل أيضا أن امرأة أخرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهم بالميم وليس باللام إن أبا جهم ومعاوية خطباني كأنها تقول له فبما تنصحني يا رسول الله هو لم يقل لها خذي هذا أو هذا ولا قال لها لا تتزوجي لا هذا ولا هذا وإنما عرّفها بعيب كل منهما فقال ( أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه ) فاختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على قولين اثنين أحدهما أنه كثير الأسفار لأن من عادة العرب أنهم يضعون العصا على الكتف ويعلقون عليها الزاد والشراب فهو كناية عن أنه كثير الأسفار وهذا بلا شك أمر ليس مرغوبا عن النساء يكون الرجل غائبا كثيرا من بيته عن أهله فلذلك ذكر لها هذا العيب ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) هذا القول الأول الذي فسر فيه هذه الجملة والقول الآخر وهو المعتمد أنه كناية عن أنه ضراب للنساء كثير الضرب فهو لأتفه الأسباب يقوم على الزوجة ويضربها وقد جاء في بعض الأحاديث ( أولئك شراركم ) أي الذين يضربون النساء لأتفه الأسباب هم شرار الناس والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لدي أو كان المعنى الأول فقوله عليه السلام رجل لا يضع العصا عن عاتقه داخل في معنى الغيبة لأن هذا مما يكره الخاطب وعندنا في بلاد الشام يقولون إنه لا تقول يا فلان فلان صفته كذا وكذا وتقطع رزقته هكذا يقولون لكن هذا جهل ثم قال عليه الصلاة والسلام ( وأما معاوية فرجل صعلوك فهو رجل فقير لا مال له ) وكل من الصفتين مما لا ترغب فيهما النساء فإذا لما استفتي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة عن هذين الرجلين فذكر لها عيب كل منهما لها فهذه وإن كانت غيبة فإنها من باب الدين النصيحة ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان لا أنا ما أذكر فلان بعيبه لأنه هذا غيبة وربما نقطع برزقته كما يقولون هناك لا الشرع يقول ( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولإئمة المسلمين وعامتهم ) فمن النصيحة لعامة المسلمين أنه إذا جاء إنسان يسألك عن شخص يريد أن يشارك فلانا إيش رأيك فيه وأنت تعرف عنه كل شيء فلا يجوز أن تكتم بزعم إنه هذه غيبة بل عليك أن تبين حتى تنفع وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذاك السؤال .
السائل : ينفروه الله يعين .
الشيخ : نعم.
السائل : لا يستفتي أحد لا يسأله أحد ؟
الشيخ : نعم لكن أنت عرفت بأن فلان يخطب أليس كذلك عليك أن تذكر البحث ليس سأل وما سأل البحث الغيبة هل هي محرمة على الإطلاق عرفت " ليس بغيبة في ستة متظلم "معروف المتظلم مافي سؤال هو يدافع عن نفسه يقول فلان ظلمني وله الحق في ذلك حتى يحصل حقه وقد قال عليه السلام ( مطل الغني ظلم ) وقال في حديث آخر ( ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ) فكذلك لا ينبغي أن نلاحظ بأنه سأل أم لم يسأل المهم مراعاة النصيحة من جهة ومراعاة الضرورة التي اضطر الإنسان من أجلها أن يقدح في بعض الناس دفعا للظلم .
السائل : أيهما شيخنا .
الشيخ : القدح ليس بغيبة انتبه الآن الأوصاف الستة
القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ليس فيه سؤال من أحد ومعرف ليس فيه سؤال ومحذر ليس فيه سؤال لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت هون السؤال ومن طلب الإعانة في إزالة منكر إذا كان هناك مثلا محلة نظيفة شريفة يريد مثلا إنسان أن يفتح محلا فيه تعاطي بعض الأشياء كأن يبيع الدخان مثلا أقل الأحوال وهو له سلطة له منزلة له جاه ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئا فيأتي عن فلان عن فلان يقول فلان رجل فلاني يسعى الآن يفتتح محل شر وهكذا خير ونتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في مثل هذه المحلة فهذا من باب إيش التعاون على إزالة المنكر نعم .
السائل : إذا جاء يخطب أو يبغى يشارك ... وهو ما سألني فهل أنا أتعاون معه ؟
الشيخ : هو سبق الجواب تتعرض وتنصح يعني هبني أنا أريد أن أشارك فلان وأنت تعرفني أنني لا أصلح للمشاركة إما لأني لا سمح الله خائن أو كسول أو أو إلى آخر ما هنالك من العيوب فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه وأن تقول له أنا بلغني أن فلان تتشاور أنت وإياه في إقامة شركة بينكما فأنا أقول لك ما أعلم عنه كذا وكذا هذا جائر بل هذا واجب لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام ( الدين النصيحة ) نعم
السائل : في حالة عدم يا شيخ عدم ذكر لي له ذلك هل أأثم .
الشيخ : تأثم .
السائل : رواية أبي جهم ورد فيها أبو جهم ... .
الشيخ : الرواية أنا ما أذكر الرواية لكن أذكر قولا للعلماء في تفسير هذه الجملة أما رواية لا أذكر نعم .