هل ينهى عن صلاة راتبة الظهر أربعاً مشابهة لفريضة الظهر كما ورد ذلك في الوتر مع المغرب؟ حفظ
السائل : أولا مشابهتها لصلاة الظهر ؟
الشيخ : فنقول النفي جاء في صلاة الوتر أن لا تصلى ثلاث ركعات بتشهدين لأنه عليه السلام قال ( لا تشبهوا بصلاة الوتر بصلاة المغرب ) لكن لا يصح إنا نحن أن نستعمل القياس الآن فنقيس السنن الرباعية على الفرضية الرباعية لا يصح لنا أن نقيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر بالنهي عن مشابهتها بصلاة المغرب فحينئذ نقف عند النص ولا نقيس عليه ولذلك فأنا يعجبني قول الإمام الشافعي رحمه الله في القياس ولعلكم تعلمون أن هناك خلافا معروفا بين العلماء في كون القياس دليلا من الأدلة الشرعية والجمهور على أن الأدلة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسك بالظاهر فهو ينكر القياس جملة وتفصيلا ولا يعتد به مطلقا لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله حين قال " القياس ضرورة لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطر أن يقيس " فمثالنا نحن الآن لسنا مضطرين لنقيس نحن نقف عند قوله عليه السلام في النهي عن صلاة الوتر مضاهاة لصلاة المغرب وبس نأتي بقى إلى السنن الرباعية يجوز نحن نقول أن يصليها بتشهدين وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه السنة مشابهة للفريضة لأنه ليس عندنا نهي عن ذلك لكن غاية ما نستطيع أن نقول إن الأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين أي ركعتين بتشهد وتسليمة تسليمتين كذلك الركعتين الأخريين لقوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين تسليمتان كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمسا بتسليمة واحدة فيجوز لنا أيضا نحن أن نصلي ركعتين ركعتين بل هذا هو الأفضل للحديث السابق ويجوز كذلك أن نصلي بتشهدين بالتسيلم الواحد لأن لا نهي عن ذلك بل ذلك ما أشار إليه بعض الأحاديث التي أشرت أنت آنفا إليها في السلسلة فإذا لا نقيس ها هنا وإنما نقف على الأصل دون أن نضطر لاستعمال القياس هذا بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني .