ما حكم زكاة عروض التجارة؟ حفظ
السائل : هل في العروض زكاة ؟
الشيخ : فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء فالجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما وصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاة على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فإننا نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنة أن يحصوا ما عندهم من البضائع وأن يقوموها بأثمانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون من ذلك التقويم بالمائة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض فرض لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدّواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة من جهة أخرى نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة فقد قال عليه السلام ( ليس على فرس المؤمن وعلى عبده صدقة ) وهذا يكون غالبا من التجارة وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من تجارة الخيل جاؤوا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة فقالوا له خذ منا زكاتها فقال لا زكاة عليها بل قال لم يفعله صاحباي من قبلي وفي المجلس أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أبو الحسن يا أمير المؤمنين لو أخذتها منهم على أنها صدقة من الصدقات فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ماهو الأصل أن الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على أنواع منصوصة في السنة معروفة متداولة في كتب السنة أما عروض التجارة مع أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأت ولا حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو التقويم السابق إنه هذه البضاعة تُقوّم هذه مكتبة مثلا للتاجر الفلاني فلابد من آخر كل سنة أن تقوم ثم يخرج منها بالمائة اثنين ونصف ولكننا إذا أردنا أن نعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيء يملكه الإنسان وهو في غنى عنه أي أن الله أغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس كما قال تعالى (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) ونحو ذلك من الآيات كقوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) هذا النص عام ولكن نعود إلى القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على المسلم أن يقدر الحاصل من هذه الأرض بخمسة أوساق مثلا ثم يخرج من هذه الخمسة أوساق إن كان بعلا فالعشر وإن كان سقيا فنصف العشر لم يجر العمل على هذا الإطلاق أبدا بدليل على اتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها واليوم كما تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها من أشكال وأنواع من الخضروات مما تعطي مالا وفيرا لأصحابها فهل يجب على أصحابها أن يخرجوا زكاة هذه الخضروات الجواب لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء أهل السنة ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها إعمالا للآية السابقة (( وآتوا حقه يوم حصاده )) مهما كان هذا المحصود يخرج زكاته إن كان مقننا في الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مطلقا فعلى هذا الإطلاق هذا هو الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة تفضل .
السائل : أولا يا شيخ بارك الله في علمك وفي عمرك وجزاك الله خيرا .
الشيخ : الله يبارك فيك .
الشيخ : فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء فالجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما وصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاة على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فإننا نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنة أن يحصوا ما عندهم من البضائع وأن يقوموها بأثمانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون من ذلك التقويم بالمائة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض فرض لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدّواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة من جهة أخرى نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة فقد قال عليه السلام ( ليس على فرس المؤمن وعلى عبده صدقة ) وهذا يكون غالبا من التجارة وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من تجارة الخيل جاؤوا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة فقالوا له خذ منا زكاتها فقال لا زكاة عليها بل قال لم يفعله صاحباي من قبلي وفي المجلس أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أبو الحسن يا أمير المؤمنين لو أخذتها منهم على أنها صدقة من الصدقات فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ماهو الأصل أن الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على أنواع منصوصة في السنة معروفة متداولة في كتب السنة أما عروض التجارة مع أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأت ولا حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو التقويم السابق إنه هذه البضاعة تُقوّم هذه مكتبة مثلا للتاجر الفلاني فلابد من آخر كل سنة أن تقوم ثم يخرج منها بالمائة اثنين ونصف ولكننا إذا أردنا أن نعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيء يملكه الإنسان وهو في غنى عنه أي أن الله أغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس كما قال تعالى (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) ونحو ذلك من الآيات كقوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) هذا النص عام ولكن نعود إلى القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على المسلم أن يقدر الحاصل من هذه الأرض بخمسة أوساق مثلا ثم يخرج من هذه الخمسة أوساق إن كان بعلا فالعشر وإن كان سقيا فنصف العشر لم يجر العمل على هذا الإطلاق أبدا بدليل على اتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها واليوم كما تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها من أشكال وأنواع من الخضروات مما تعطي مالا وفيرا لأصحابها فهل يجب على أصحابها أن يخرجوا زكاة هذه الخضروات الجواب لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء أهل السنة ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها إعمالا للآية السابقة (( وآتوا حقه يوم حصاده )) مهما كان هذا المحصود يخرج زكاته إن كان مقننا في الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مطلقا فعلى هذا الإطلاق هذا هو الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة تفضل .
السائل : أولا يا شيخ بارك الله في علمك وفي عمرك وجزاك الله خيرا .
الشيخ : الله يبارك فيك .