ما معنى البراءة الأصلية؟ حفظ
الشيخ : فكان الأخ سأل عن البراءة الأصلية البراءة الأصلية هي تقابل قول العلماء الأصل في الأشياء الإباحة فالأصل في الأشياء الإباحة هو الاستعمال الجمهوري الذي يستعمله العلماء لكن الشوكاني رحمه الله ومن سار مسراه يستعمل هذه الجملة البراءة الأصلية والمعنى واحد أي أن المسلم إذا وجد شيئا من حكم أكل أو شرب أو عمل فأراد أن يعرف الحكم الشرعي وكان من أهل العلم فلم يجد هناك نصا يدل على حكم هذا الشيء من تحريم أو من إيجاب ونحو ذلك فحينئذ يعود إلى القاعدة المذكورة البراءة الأصلية أو الأصل في الأشياء الإباحة فهذا هو المقصود بالبراءة الأصلية والأمر واضح والحمد لله ولكن يحضرني الآن أرجوزة شامية فيها استعمال لكلمة الأصل هذا فقد سئل بعضهم عن حكم شرب الدخان فأجاب بقوله :
" الأصل فيه شرعا الإباحة *** والنهي عنه مطلقا القباحة " ، إلى آخر ما قال وهي أرجوزة لطيفة وفيها اعتدال في تقديم الحكم الفقهي لشرب الدخان من قبل خمسين عاما تقريبا حيث لم يكن قد ثبت عند الأطباء ضرر الدخان بما فيه من المادة التي يسمونها بالنيكوتين لكن الآن قد ثبت يقينا ضرر الدخان فلم يبقى هناك مجال لبعض الشاكين أو المترددين في تحريم الدخان أما الفقيه المتمسك بأدلة الكتاب والسنة فلا يتردد إطلاقا قبل هذا بزمان في تحريم الدخان لما فيه من ضرر واضح دون أن يعرف ضرره في الرئتين وفي الصدر فالأصل في الأشياء الإباحة قاعدة فقهية مهمة جدا لا يجوز الخروج عنها إلا لدليل ناقل يبرر يسوغ الانتقال منها إلى ما اقتضاه الدليل غيره .
" الأصل فيه شرعا الإباحة *** والنهي عنه مطلقا القباحة " ، إلى آخر ما قال وهي أرجوزة لطيفة وفيها اعتدال في تقديم الحكم الفقهي لشرب الدخان من قبل خمسين عاما تقريبا حيث لم يكن قد ثبت عند الأطباء ضرر الدخان بما فيه من المادة التي يسمونها بالنيكوتين لكن الآن قد ثبت يقينا ضرر الدخان فلم يبقى هناك مجال لبعض الشاكين أو المترددين في تحريم الدخان أما الفقيه المتمسك بأدلة الكتاب والسنة فلا يتردد إطلاقا قبل هذا بزمان في تحريم الدخان لما فيه من ضرر واضح دون أن يعرف ضرره في الرئتين وفي الصدر فالأصل في الأشياء الإباحة قاعدة فقهية مهمة جدا لا يجوز الخروج عنها إلا لدليل ناقل يبرر يسوغ الانتقال منها إلى ما اقتضاه الدليل غيره .