شرح قول ابن مالك رحمه الله : ولا يجوز الابتــــدا بالنكرة *** ما لم تفد كعــــــــند زيد نمـــــرة. حفظ
الشيخ : ثم قال : " ولا يجوز الابتدا بالنكرة " :
وهذا من أحكام المبتدأ ، من أحكام المبتدأ أنه لا يجوز الابتداء به إذا كان نكرة ، فالنكرة لا يبتدأ بها ، لماذا ؟ لأن المبتدأ محكوم عليه ، ولابد أن يكون المحكوم عليه معروفا ، والنكرة غير معروفة ، فكيف يحكم على غير المعروف ؟! فلا تقل : رجل في البيت ، رجل في البيت : لا يجوز ، رجل قائم : لا يجوز ، ليش ؟ لأن المبتدأ محكوم عليه ، ولا يحكم على نكرة ، لا يحكم إلا على معرفة ، ولهذا لا يجوز الابتداء بالنكرة .
قال : " ما لم تُفِد كعِند زَيدٍ نَمِرَة " : ما لم يفد : يعني ما لم تفد النكرة ، فإن أفادت بعموم أو خصوص أو غير ذلك فإنه يجوز ، مثاله : عند زيد نمرة ، عند زيد : ظرف خبر مقدم ، ونمرة : مبتدأ مؤخر ، والنمرة : نوع من اللباس ، هي نكرة أو معرفة ؟
الطالب : نكرة .
الشيخ : نكرة ، ومع ذلك جاز الابتداء بها ، فما هي القاعدة التي نأخذها من هذا المثال ؟ نأخذ من هذا المثال قاعدة : " وهو : أنه إذا تأخرت النكرة جاز الابتداء بها " ، صح أو لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذن يجوز الابتداء بالنكرة إذا وقعت متأخرة : كعند زيد نمرة ، في البيت رجل : يصح أو لا ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : سبحان الله !! لو قلت : رجل في البيت ، ما صح ، في البيت رجل ، يصح ، إذن إذا تأخرت النكرة جاز الابتداء بها .
وهذا من أحكام المبتدأ ، من أحكام المبتدأ أنه لا يجوز الابتداء به إذا كان نكرة ، فالنكرة لا يبتدأ بها ، لماذا ؟ لأن المبتدأ محكوم عليه ، ولابد أن يكون المحكوم عليه معروفا ، والنكرة غير معروفة ، فكيف يحكم على غير المعروف ؟! فلا تقل : رجل في البيت ، رجل في البيت : لا يجوز ، رجل قائم : لا يجوز ، ليش ؟ لأن المبتدأ محكوم عليه ، ولا يحكم على نكرة ، لا يحكم إلا على معرفة ، ولهذا لا يجوز الابتداء بالنكرة .
قال : " ما لم تُفِد كعِند زَيدٍ نَمِرَة " : ما لم يفد : يعني ما لم تفد النكرة ، فإن أفادت بعموم أو خصوص أو غير ذلك فإنه يجوز ، مثاله : عند زيد نمرة ، عند زيد : ظرف خبر مقدم ، ونمرة : مبتدأ مؤخر ، والنمرة : نوع من اللباس ، هي نكرة أو معرفة ؟
الطالب : نكرة .
الشيخ : نكرة ، ومع ذلك جاز الابتداء بها ، فما هي القاعدة التي نأخذها من هذا المثال ؟ نأخذ من هذا المثال قاعدة : " وهو : أنه إذا تأخرت النكرة جاز الابتداء بها " ، صح أو لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذن يجوز الابتداء بالنكرة إذا وقعت متأخرة : كعند زيد نمرة ، في البيت رجل : يصح أو لا ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : سبحان الله !! لو قلت : رجل في البيت ، ما صح ، في البيت رجل ، يصح ، إذن إذا تأخرت النكرة جاز الابتداء بها .