المراجعة قول ابن مالك رحمه الله : ولا يجوز الابتدا بالنكرة *** مالم تفد كعــــند زيـد نــــمرة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق أن ابن مالك -رحمه الله- يقول كما قال غيره : لا يجوز الابتداء بالنكرة ، وبينا وجه ذلك ، وهو أن المبتدأ محكوم عليه وإذا كان نكرة فلا فائدة من الحكم على نكرة ليس بمعلوم ، إذ أنَّ الحكم فرع عن معرفة مَن ؟ المحكوم عليه ، فتقول : رجل قائم ، طيب وش استفدنا ؟! وذكرنا أن قولهم : ما لم تفد : المراد بقولهم ما لم تفد : أي فائدة زائدة عن مطلق الحقيقة والماهية ، لأن رجل النكرة مثلا تدل على مطلق الحقيقة والماهية ، فإذا وجد زيادة على هذه الفائدة فقد أفادت ، سواء بالعموم أو بالخصوص أو بالعمل أو بأي شيء ، عرفتم ولا لا ؟
طيب وذكرنا أمثلة ، أو بل ذكر ابن مالك أمثلة ، المثال الأول : أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور مثل : " كعند زيد نمرة " ، والنمرة : نوع من الثياب ، فإذا قلت : عند زيد نمرة ، فنمرة : نكرة جاز الابتداء بها لأنها وقعت متأخرة ، فأفادت حيث خَصّت زيدا ، " كعند زيد نمرة " ، طيب لو قال : عند رجل نمرة ، نستفيد ولا لا ؟ ما نستفيد ، عند رجل نمرة ! ولهذا قال الشارحون : إن ابن مالك قال : " كعند زيد " ، فلابد أن يكون الخبر معرفة ، لأجل أن نعرف هذه النمرة عند من ، ما هو عند واحد من الناس ، عند زيد بخاصة ، وكذلك أيضا إذا تقدمها استفهام أو نفي ، مثال الاستفهام : هل فتى فيكم ؟ ومثال النفي : " ما خل لنا " ، وكذلك إذا وصفت النكرة مثل : " رجل من الكرام عندنا " ، فإنها وصفت وخَصت الرجل بأنه نوع من الناس وهم الكرماء ، طيب لو قلت : رجل من الناس عندنا ؟
الطالب : ما في فائدة .
الشيخ : هل نستفيد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لأنه بمجرد قولك : رجل استفدنا أنه من الناس ، طيب ، ورجل من تميم عندنا ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : يصح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لأنه خصص : " ورجل من الكرام عندنا " ، الثالث : إذا عمِلت فإنها يجوز أن تقع مبتدأ ، لأن عملها يخصصها ، وهذا هو مبتدأ درس الليلة بقوله :
" ورغبةٌ في الخير " :
الطالب : بعده يا شيخ .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : هو الرابع .
الشيخ : أيهم ؟
الطالب : ...
الشيخ : إي هو الرابع .
الطالب : الثالث .
الشيخ : هو الرابع .
الطالب : ...
الشيخ : عند زيد نمرة ، هل فتى فيكم ، ما خل لنا ، رجل من الكرام عندنا ، الرابع ، نعم الخامس .
الحمد لله رب العالين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق أن ابن مالك -رحمه الله- يقول كما قال غيره : لا يجوز الابتداء بالنكرة ، وبينا وجه ذلك ، وهو أن المبتدأ محكوم عليه وإذا كان نكرة فلا فائدة من الحكم على نكرة ليس بمعلوم ، إذ أنَّ الحكم فرع عن معرفة مَن ؟ المحكوم عليه ، فتقول : رجل قائم ، طيب وش استفدنا ؟! وذكرنا أن قولهم : ما لم تفد : المراد بقولهم ما لم تفد : أي فائدة زائدة عن مطلق الحقيقة والماهية ، لأن رجل النكرة مثلا تدل على مطلق الحقيقة والماهية ، فإذا وجد زيادة على هذه الفائدة فقد أفادت ، سواء بالعموم أو بالخصوص أو بالعمل أو بأي شيء ، عرفتم ولا لا ؟
طيب وذكرنا أمثلة ، أو بل ذكر ابن مالك أمثلة ، المثال الأول : أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور مثل : " كعند زيد نمرة " ، والنمرة : نوع من الثياب ، فإذا قلت : عند زيد نمرة ، فنمرة : نكرة جاز الابتداء بها لأنها وقعت متأخرة ، فأفادت حيث خَصّت زيدا ، " كعند زيد نمرة " ، طيب لو قال : عند رجل نمرة ، نستفيد ولا لا ؟ ما نستفيد ، عند رجل نمرة ! ولهذا قال الشارحون : إن ابن مالك قال : " كعند زيد " ، فلابد أن يكون الخبر معرفة ، لأجل أن نعرف هذه النمرة عند من ، ما هو عند واحد من الناس ، عند زيد بخاصة ، وكذلك أيضا إذا تقدمها استفهام أو نفي ، مثال الاستفهام : هل فتى فيكم ؟ ومثال النفي : " ما خل لنا " ، وكذلك إذا وصفت النكرة مثل : " رجل من الكرام عندنا " ، فإنها وصفت وخَصت الرجل بأنه نوع من الناس وهم الكرماء ، طيب لو قلت : رجل من الناس عندنا ؟
الطالب : ما في فائدة .
الشيخ : هل نستفيد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لأنه بمجرد قولك : رجل استفدنا أنه من الناس ، طيب ، ورجل من تميم عندنا ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : يصح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لأنه خصص : " ورجل من الكرام عندنا " ، الثالث : إذا عمِلت فإنها يجوز أن تقع مبتدأ ، لأن عملها يخصصها ، وهذا هو مبتدأ درس الليلة بقوله :
" ورغبةٌ في الخير " :
الطالب : بعده يا شيخ .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : هو الرابع .
الشيخ : أيهم ؟
الطالب : ...
الشيخ : إي هو الرابع .
الطالب : الثالث .
الشيخ : هو الرابع .
الطالب : ...
الشيخ : عند زيد نمرة ، هل فتى فيكم ، ما خل لنا ، رجل من الكرام عندنا ، الرابع ، نعم الخامس .