بالنسبة للمسح على النعلين إذا مسحت عليهما ثم خلعتهما وصليت بالجورب فهل يصح ؟ حفظ
السائل : شيخ بالنسبة للمسح على النعلين إذا مسحتُ عليهما ثم خلعتهما وصليت بإيش اسمه بالجوربين.
الشيخ : النعلين أو الخفين؟
الطالب : النعلين أو الخفين.
الشيخ : لا النعلين ما يمسح عليهما.
السائل : النعلين.
الشيخ : لا على رأي شيخ الإسلام إذا كان يحتاج إلى يحتاج خلعه إلى عمل.
السائل : أي نعم.
الشيخ : مثل النعال هذه ما تحتاج.
السائل : لا أقصد النعلين اللي زي الخفين يسمى حذاء يعني.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا يعني بمنزلة الخف فيُمسح عليهما؟
الشيخ : إذا كان معهم شراب يمسح.
السائل : لا فوق الشراب تلبسها حذاء.
الشيخ : جميل.
السائل : تمسح الشراب وإياه.
الشيخ : هي وإياه إي.
السائل : هي وإياه.
الشيخ : ما دام لابس الشراب ولابس عليهم دولي.
السائل : أي.
الشيخ : تمسح عليهما جميعًا.
السائل : زين يجوز أن تخلع الحذاء ثم تصلي في الجورب.
الشيخ : يجوز لكنك عاد إذا بغيت تغسل مرة ثانية لازم تغسل رجلك.
السائل : أغسل رجلي كل شيء؟
الشيخ : إي نعم.