تحريم كتمان العلم وبيان أن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب، وذكر الحالات التي يجوز فيها الكتمان. حفظ
ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم كتمان الحق، لقوله: (( وتكتموا الحق )) ولكن هل يقال إن كتمان لا يكون إلا بعد طلب ؟ الجواب نعم الكتمان لا يكون إلا بعد طلب، لكن الطلب نوعان : طلب بلسان المقال،، وطلب بلسان الحال، فإذا جاءك شخص فقال ما تقول في كذا وكذا؟ فهذا طلب أيش؟ بلسان المقال، وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم فطلب بيانه بلسان الحال، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر ولا ينتظر حتى يسأل، طيب وإذا سئل وكتم لأنه لا يعلم فلا إثم عليه لقوله تعالى: (( وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )) أما إذا كان لا يعلم فقال لا أدري فلا بأس هذه واحده، إذا كان لا يعلم فالواجب أن يسكت يقول لا أعلم.
ثانيا: إذا رأى من المصلحة أن لا يبين فلا بأس، لا بأس أن يكتم مثل كما جاء في حديث على بن أبي طالب: (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) وقال ابن مسعود (إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ) فإذا رأيت من المصلحة أن لا تبين فلا تبين ولا لوم عليك.
ثالثا: إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصده تتبع الرخص وأنت تعلم هذا فلك أن تمتنع وأن تقول لا أخبرك، الامتحان أن يأتي إليك وأنت تعرف أن الرجل يعرف المسألة لكن سألك لأجل أن يمتحنك هل أنت تعرفها أولا؟ أو يريد أن يأخذ منك كلاما ليشي به إلى أحد وينقله إلى أحد فلك أن تمتنع، كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرخص فيجيء يسألك يقول سألت فلان وقال هذا حرام، وأنت تعرف أن المسئول رجل عالم ليس جاهل فحينئذ لك أن تمتنع وتقول لا أجيب، أما ذا كان المسئول رجلا تعرف أنه ليس عنده علم إما من عامة الناس أو من طلبة العلم الذين لم يصلوا لم ينضجوا فحينئذ لو قال إني مستفت فلانا أفته، لأنه لا حرمة لفتواه، لكن إذا أفتاه رجل عالم تعرف أنه مثلك في العلم أو أكبر منك فلك أن تقول لا أفتي، لأن هذا السائل يتتبع الرخص في الغالب، أما لو قال لك: والله أنا سألت فلانا لكني كنت أطلبك ولم أجدك وللضرورة سألت فلانا لكن لما جاء الله بك الآن افتني فحينئذ تفتيه أو لا ؟ أفتيه، لأن حال هذا الرجل كأنه يقول أنا لا أطمئن إلا لفتواك وحينئذ يلزمك أن تفتيه حتى لو استفتي إنسانا أعلم منك وأنت تعرف أن الرجل لا يثق إلا بكلامك لابد أن تفتيه، إذا كتمان الحق متى يتحقق ؟ بعد الطلب بلسان الحال أو بلسان المقال، وذكرنا صورا يجوز فيها عدم البيان لكن إما لمصلحة أو دفع مضرة .
ثانيا: إذا رأى من المصلحة أن لا يبين فلا بأس، لا بأس أن يكتم مثل كما جاء في حديث على بن أبي طالب: (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) وقال ابن مسعود (إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ) فإذا رأيت من المصلحة أن لا تبين فلا تبين ولا لوم عليك.
ثالثا: إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصده تتبع الرخص وأنت تعلم هذا فلك أن تمتنع وأن تقول لا أخبرك، الامتحان أن يأتي إليك وأنت تعرف أن الرجل يعرف المسألة لكن سألك لأجل أن يمتحنك هل أنت تعرفها أولا؟ أو يريد أن يأخذ منك كلاما ليشي به إلى أحد وينقله إلى أحد فلك أن تمتنع، كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرخص فيجيء يسألك يقول سألت فلان وقال هذا حرام، وأنت تعرف أن المسئول رجل عالم ليس جاهل فحينئذ لك أن تمتنع وتقول لا أجيب، أما ذا كان المسئول رجلا تعرف أنه ليس عنده علم إما من عامة الناس أو من طلبة العلم الذين لم يصلوا لم ينضجوا فحينئذ لو قال إني مستفت فلانا أفته، لأنه لا حرمة لفتواه، لكن إذا أفتاه رجل عالم تعرف أنه مثلك في العلم أو أكبر منك فلك أن تقول لا أفتي، لأن هذا السائل يتتبع الرخص في الغالب، أما لو قال لك: والله أنا سألت فلانا لكني كنت أطلبك ولم أجدك وللضرورة سألت فلانا لكن لما جاء الله بك الآن افتني فحينئذ تفتيه أو لا ؟ أفتيه، لأن حال هذا الرجل كأنه يقول أنا لا أطمئن إلا لفتواك وحينئذ يلزمك أن تفتيه حتى لو استفتي إنسانا أعلم منك وأنت تعرف أن الرجل لا يثق إلا بكلامك لابد أن تفتيه، إذا كتمان الحق متى يتحقق ؟ بعد الطلب بلسان الحال أو بلسان المقال، وذكرنا صورا يجوز فيها عدم البيان لكن إما لمصلحة أو دفع مضرة .