تفسير قوله تعالى : (( يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه )) وإعراب الآية، وسبب نزول هذه الآية حفظ
(( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه )) إعراب الجملة هذه (( عن الشهر الحرام )) هذا مجرور بعن ، (( قتال فيه )) ويش الذي جارها ؟ بدل ، من أي أنواع البدل؟
مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل
أي الخمسة ؟ اشتمال ، اشتمال لأن القتال ليس بعضا من الشهر ، لكن الشهر مشتمل عليه ، فهو بدل اشتمال من الشهر ، وقوله: (( يسألونك عن الشهر الحرام )) المراد الجنس ويحتمل أن تكون أل للعهد الذهني يكون المراد به شهرا معينا ، فأل هنا يحتمل أن تكون للجنس فتشمل كل الأشهر الأربعة الحرم، ويحتمل أن تكون للعهد الذهني فيراد بها أيش؟ شهر معين عرفتم؟ طيب هل أل إذا دخلت على مفرد تكون للجنس فيشمل كل الأفراد الجنس؟ نعم (( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا )) هذه أل داخلة على مفرد والمراد؟ المراد الجنس ، يعني كل إنسان ، فإذا يسألونك عن كل شهر حرام يمكن هذا ، أو يسألونك عن الشهر المعني الحرام المعين الذي وقعت فيه القضية قتال فيه ، والقضية هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية في السنة الأولى، سرية في جمادي الآخرة وأمر عليهم عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وقال ( لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين ) فقال سمعا وطاعة فذهب بسريته وهم نحو سبعة أشخاص فلما مشى مسيرة يومين فتح الكتاب وإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين مكة والطائف وأن يترقبوا أخبار قريش ، يترقبوا أخبار قريش وما يحصل منهم فصادفوا عيرا لقريش نازلة من الطائف إلى مكة والعير بها أطعمة وخضر وما أشبه ذلك فحصل بينهم قتال بينهم وبين هذه السرية فقتلوا منهم رجلا واحدا وأسروا رجلين وفر الرابع، لما قتلوا هذا الرجل هم قتلوا هذا الرجل على أنه في جمادى الآخرة ولكنه تبين أنه كان في أو يوم من رجب ورجب أحد الأشهر الحرم الأربعة لأن أشهر الأربعة الحرم وحسين يعدها علينا ؟ الطالب : محرم ورجب وذو القعدة وذوا الحجة ، الشيخ : نعم ، المشركون استغلوا هذه المسألة وقالوا هذا محمد يزعم أنه يطيع الله وأنه يعظم حرمات الله وهذا أصحابه يقتلون الرجل في أشهر الحرم هذه كبيرة ولا لا ؟ شاع الخبر فضاقت صدور هذه السرية عبد الله بن جحش وأصحابه ضاقت صدورهم لا حقهم حرج فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام (( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه )) ويش الحكم ؟ وليسوا يسألونه هل القتال فيه حرام ولا لا ؟ لأن هذا معلوم لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكم قتال فيه هكذا ذكر المفسرون ، قالوا لأن القتال في الأشهر الحرم أمر معلوم ما أحد يسأل عنه، ولكن في نفسي شيء لأن لفظ الآية لا يساعده فإن الشهر الحرام إن قلنا إنه للجنس فظاهر جدا أن اللفظ لا يساعد على هذا المعنى ، وجه ذلك: إذا قلنا عن الشهر الحرام يعني عن الشهر الحرم قتال فيها ، صار سؤال عن هذا القتال المعين ؟ لا ، وإن قلنا الشهر الحرام هو الشهر المعين الذي حصل فيه القضية وهو شهر رجب ، بقي عندنا كلمة قتال نكرة لو قال: عن الشهر الحرام القتال فيه لكان يساعد على ما ذكر المفسرون ، لكننا قد نقول لما كانت (( قتال )) بدل من الشهر والشهر يراد به شهر معين فإنه من ضرورة ذلك أن يكون المراد بالقتال ؟ القتال في ذلك الشهر المعين ، ولهذا قال: (( قتال فيه )) أي في الشهر المعين ، ولم يسبق قتال في شهر رجب إلا ذلك القتال الذي حصل من هذه السرية ، على كل حال الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام إذ سئل أحيانا يجيب وأحيانا يتوقف حتى ينزل الوحي.
مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل
أي الخمسة ؟ اشتمال ، اشتمال لأن القتال ليس بعضا من الشهر ، لكن الشهر مشتمل عليه ، فهو بدل اشتمال من الشهر ، وقوله: (( يسألونك عن الشهر الحرام )) المراد الجنس ويحتمل أن تكون أل للعهد الذهني يكون المراد به شهرا معينا ، فأل هنا يحتمل أن تكون للجنس فتشمل كل الأشهر الأربعة الحرم، ويحتمل أن تكون للعهد الذهني فيراد بها أيش؟ شهر معين عرفتم؟ طيب هل أل إذا دخلت على مفرد تكون للجنس فيشمل كل الأفراد الجنس؟ نعم (( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا )) هذه أل داخلة على مفرد والمراد؟ المراد الجنس ، يعني كل إنسان ، فإذا يسألونك عن كل شهر حرام يمكن هذا ، أو يسألونك عن الشهر المعني الحرام المعين الذي وقعت فيه القضية قتال فيه ، والقضية هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية في السنة الأولى، سرية في جمادي الآخرة وأمر عليهم عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وقال ( لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين ) فقال سمعا وطاعة فذهب بسريته وهم نحو سبعة أشخاص فلما مشى مسيرة يومين فتح الكتاب وإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين مكة والطائف وأن يترقبوا أخبار قريش ، يترقبوا أخبار قريش وما يحصل منهم فصادفوا عيرا لقريش نازلة من الطائف إلى مكة والعير بها أطعمة وخضر وما أشبه ذلك فحصل بينهم قتال بينهم وبين هذه السرية فقتلوا منهم رجلا واحدا وأسروا رجلين وفر الرابع، لما قتلوا هذا الرجل هم قتلوا هذا الرجل على أنه في جمادى الآخرة ولكنه تبين أنه كان في أو يوم من رجب ورجب أحد الأشهر الحرم الأربعة لأن أشهر الأربعة الحرم وحسين يعدها علينا ؟ الطالب : محرم ورجب وذو القعدة وذوا الحجة ، الشيخ : نعم ، المشركون استغلوا هذه المسألة وقالوا هذا محمد يزعم أنه يطيع الله وأنه يعظم حرمات الله وهذا أصحابه يقتلون الرجل في أشهر الحرم هذه كبيرة ولا لا ؟ شاع الخبر فضاقت صدور هذه السرية عبد الله بن جحش وأصحابه ضاقت صدورهم لا حقهم حرج فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام (( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه )) ويش الحكم ؟ وليسوا يسألونه هل القتال فيه حرام ولا لا ؟ لأن هذا معلوم لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكم قتال فيه هكذا ذكر المفسرون ، قالوا لأن القتال في الأشهر الحرم أمر معلوم ما أحد يسأل عنه، ولكن في نفسي شيء لأن لفظ الآية لا يساعده فإن الشهر الحرام إن قلنا إنه للجنس فظاهر جدا أن اللفظ لا يساعد على هذا المعنى ، وجه ذلك: إذا قلنا عن الشهر الحرام يعني عن الشهر الحرم قتال فيها ، صار سؤال عن هذا القتال المعين ؟ لا ، وإن قلنا الشهر الحرام هو الشهر المعين الذي حصل فيه القضية وهو شهر رجب ، بقي عندنا كلمة قتال نكرة لو قال: عن الشهر الحرام القتال فيه لكان يساعد على ما ذكر المفسرون ، لكننا قد نقول لما كانت (( قتال )) بدل من الشهر والشهر يراد به شهر معين فإنه من ضرورة ذلك أن يكون المراد بالقتال ؟ القتال في ذلك الشهر المعين ، ولهذا قال: (( قتال فيه )) أي في الشهر المعين ، ولم يسبق قتال في شهر رجب إلا ذلك القتال الذي حصل من هذه السرية ، على كل حال الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام إذ سئل أحيانا يجيب وأحيانا يتوقف حتى ينزل الوحي.