ذكر حالات المطلقات وهي خمسة: الأولى: من طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها المهر فيجب لها المتعة حفظ
وحينئذ نقول: المطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهر، قد ذكر الله تعالى لها متعة فيما سبق، وين المتعة؟ ((وإن طلقتموهن)) ((لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المعسر قدره وعلى المقتر قدره )) وحينئذ لا يكون في الآية هذه نسخ، لأن المطلقة التي لم يسم لها مهر، المطلقة قبل الدخول التي لم يسم لها مهر حكمها مطابق لهذه الآية وإلا غير مطابق؟ مطابق، مطابق؟ كلتا الآيتين تدل على وجوب المتعة، كذا وإلا لا؟ وإذا كانت الآية العامة تدل على وجوب المتعة التي معنا، وتلك الخاصة التي تدل على وجوب المتعة، فإن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وقد مرت علينا هذه القاعدة، وعليه فتكون الآية السابقة ((ومتعوهن على الموسع قدره)) تكون فردا من أفراد هذه الآية، وحينئذ لا إشكال فيها.