الثانية: من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها المهر فيجب لها نصف المهر حفظ
طيب المطلقة قبل الدخول التي فرض لها ويش الواجب لها؟ نصف ما فرضتم، ((وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون))، طيب هل يجب على زوجها أن يمتعها مع تنصيف المهر؟ أو يقال إنه لما سمي المهر صارت المتعة هنا نصف المهر؟ ما تقولون؟ لأن نصف المهر متعة لاشك لاسيما في وقتنا هذا إذا صار المهر أربعين ألف مثلا، كم يكون نصفه؟
الطلاب: عشرين
الشيخ : عشرين، متعة ما شاء الله ثياب و طعام وكل شيء، نعم؟ نعم ربما نقول هكذا، ونقول إنمن طلقت قبل الدخول وسمي لها مهرفإنه يكتفى بنصف المهر المتعة، طيب إذا قلنا بذلك فهل يكون مخالفة لهذه الآية؟ أو موافقة؟ لكن لما كان المهر فيها مقدرا اكتفي بالتقدير وهو النصف؟ نعم إن قلت إنه موافقة فلا إشكال، وإن قلت إنها مخالفة فحينئذ تكون هذه الآية عامة لكن خصصت بماذا؟ بمن طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر، الرابعة طلقت بعد الدخول.