مسألة: هل الأمر بالإمتاع في هذه الآية للوجوب أم للاستحباب حفظ
ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب تمتيع في هذه الحالة، ويحملون الآية على الاستحباب وحمل الآية على الاستحباب لاشك أنه بعيد من الصواب، لأن هذه الآية كما تشاهدون فيها تؤكد وجوب المتعة من ثلاثة أوجه، قوله:((للمطلقات متاع)) وإذا كان لها فمعناه يجب عليها أن يقوم بحقها، والثاني قال: ((حقا))، والثالث: ((على المتقين))، كيف نقول هذا مستحب؟ ولهذا ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أن المتعة واجبة حتى في هذه الصورة حتى فيمن طلقت بعد الدخول وسمي لها مهر، وقال: إن الآية هذه صريحة ولا فيها نسخ.