الخامسة: من شرط في عقدها نفي المهر فما حكم نكاحها وماذا يجب لها ؟ حفظ
بقي خامسة وهي: من شرط في عقدها نفي المهر، بأن قال: قبلت النكاح على شرط أن لا مهر علي، فما تقولون فيها ؟
الطالب: فاسد
الشيخ : في هذا خلاف، المشهور من المذهب أن الفاسد هو الشرط، وإذا فسد الشرط صار وجوده كالعدم وصارت كأنها امرأة مفوضة يعني لم يسم لها مهر، ويجب لها حينئذ مهر المثل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح باطل غير صحيح، لأن الله إنما أحل لنا ما سوى المحرمات بشرط أن نبتغي بالمال، قال: ((وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم)) ولأنه إذا شرط نفي المهر صار حقيقة الأمر أنه هبة، والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقرب إلى الصواب، وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها أعيد العقد من جديد، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها إن كان قد وقع وطئها ويعاد العقد على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالحاصل الآن أننا عرفنا أن المطلقات أربعة، خمس وهذه الأخيرة .
الطالب: شيخ الصورة الثالثة؟
الشيخ : إن كان بعد الدخول فلها مهر المثل.