تتمة تفسير قوله تعالى : (( وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين )) حفظ
هي التي طلقت ولم يسم لها مهر فلها المتعة، عرفتم ؟ وجوبا معلوم تقدم أنه وجوبا، لكن ذكروا أثرا لو صح لكان واضحا: أن رجلا لما نزلت في الآية الأولى ((ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)) قال رجل: " إن الله تعالى جعلها إحسانا إن شئت متعت وإن شئت لم أمتع " فأنزل الله هنا:
((وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) فأوجبه الله، فهؤلاء يقولون: إن الآية عامة أريد بها الخصوص، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقة وأنها واجبة، هذا أحد القولين، والقول الثاني: عامة لكل مطلقة وواجبة إلا فيمن طلقت قبل الدخول وقد فرض لها، لأن الله بين ما الذي يجب له وهو نصف المهر، عرفتم؟ ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة وظاهرها وجدنا أنها عامة، وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية، هذا ظاهر الآية، لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناها أنه حد فاصل ما فيه متعة، وعلى هذا نقول: ما قدره الشارع اقتصرنا عليه وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة، فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها أيش؟ النصف، قبل الدخول ولميفرض المتعة، اتفاق الآيتين وإلا لا؟ اتفاق الآيتين، بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر يعني المهر كاملا، وهل يجب متعة تنبني على الخلاف في هذه المسألة، ولو قيل: إنه يفرق بين ما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة، أو كان قد قبض وأنفقت فإن المتعة واجبة، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يفرض لها فهذه لها مهر المثل، وقد نقول إنه يستغنى بها عن المتعة، لأنهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد أو على الأقل بسببين لكن اتفقا فوجب الاقتصار على واحد منهما، أما إذا قلنا إنها مستحبة وأنها عامة فإنه يشكل على ذلك قوله: ((للمطلقات)) اللام للاستحقاق، وقوله: ((حقا))، وقوله: ((على المتقين)).
الطالب:........؟
((وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) فأوجبه الله، فهؤلاء يقولون: إن الآية عامة أريد بها الخصوص، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقة وأنها واجبة، هذا أحد القولين، والقول الثاني: عامة لكل مطلقة وواجبة إلا فيمن طلقت قبل الدخول وقد فرض لها، لأن الله بين ما الذي يجب له وهو نصف المهر، عرفتم؟ ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة وظاهرها وجدنا أنها عامة، وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية، هذا ظاهر الآية، لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناها أنه حد فاصل ما فيه متعة، وعلى هذا نقول: ما قدره الشارع اقتصرنا عليه وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة، فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها أيش؟ النصف، قبل الدخول ولميفرض المتعة، اتفاق الآيتين وإلا لا؟ اتفاق الآيتين، بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر يعني المهر كاملا، وهل يجب متعة تنبني على الخلاف في هذه المسألة، ولو قيل: إنه يفرق بين ما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة، أو كان قد قبض وأنفقت فإن المتعة واجبة، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يفرض لها فهذه لها مهر المثل، وقد نقول إنه يستغنى بها عن المتعة، لأنهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد أو على الأقل بسببين لكن اتفقا فوجب الاقتصار على واحد منهما، أما إذا قلنا إنها مستحبة وأنها عامة فإنه يشكل على ذلك قوله: ((للمطلقات)) اللام للاستحقاق، وقوله: ((حقا))، وقوله: ((على المتقين)).
الطالب:........؟