تتمة شرح الآية : ((..... من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث )) . حفظ
قال الله عز وجل: (( من الذهب والفضة )) الذهب والفضة هما المعدنان المعروفان اللذان تتعلق بهما رغبة الخلق جميعا، كل بني آدم تتعلق رغبتهم بالذهب والفضة أكثر مما تتعلق بغيرهما، ولهذا كان الذهب والفضة قيمة لجميع الأشياء، كل الأشياء تباع بماذا؟ بالذهب والفضة، يعني ما تجد مثلا غيرهما من الأموال يكون قيمة للأشياء تباع به الأشياء أبدا، بعت دراك بماذا بأي شيء؟ بالذهب والفضة، بعت سيارتك بالذهب والفضة، بعت كتابك بالذهب والفضة، كل شيء يكون عوضه الذهب والفضة، فهما محل رغبة الناس، ولهذا قال: (( من الذهب والفضة )) الذهب هو ذلك المعدن الأحمر والفضة هو المعدن الأبيض المعروف . ولكن هل إذا حول الذهب وصار أبيضا يثبت له الحكم الذهب الأحمر فيحرم على الرجال لبسه؟ أو يتغير الحكم بتغير الحال؟ نحن نسمع أن فيه ذهبا أبيض ولكن الذهب الأحمر هو الذي نص عليه فإذا حول إلى ذهب أبيض فإن كان مجرد اللون فعندي محل نظر هل يعتبر ذهبا ويكون نصابه في الزكاة نصاب الذهب، ويكون حراما على الرجال، ويحرم بيعه بالذهب الأحمر متفاضلا ؟ أو نقول: إنه انتقل وصار في الحكم الفضة؟ هذا يحتاج إلى أن نعرف ما رأي الكيمويين في هذا الشيء هل إنه ينتقل بما يضاف إليه من المادة التي تجعله أبيض أو لا ينتقل . وقوله: (( من الذهب والفضة والخيل المسومة )) الخيل في هذه الحيوانات المعروفة، وسمي خيلا لأن صاحبها غالبا يبتلى بالخيالات بأنها أفخر المراكب، فالراكب لها يكون في قلبه خيلاء، أو أنها هي تختال في مشيتها، ولهذا ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرها، تشعر بأن فيها ترفعا واختيالا، قال بعضهم: أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميها وهذا لا ندري عنه اللهم إلا ما يظهر من أثر مثل اختيالها في مشيتها، على كل حال الخيل معروفة، وأصحابها لاشك أنهم يرون أنهم فوق الناس لأنها أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيمة ) . ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق من أحب شهوة الخيل، يعني اتخذها شهوة، فهذا هو محل التزيين المذموم ، أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا خير، هذا لاشك أنها خير له، كما أن من أحب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال ولكن لما يترتب على المال من المصالح فهذا محمود . الخيل قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة: فخر وخيلاء، أو ليناوئ بها المسلمين فهذا له وزر، ثانيا: اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر، ثالثا: اتخذها للركون والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر، فلا إثم ولا أجر ولا وزر .