هل يحل للمسلم أن يغنم مال المسلم الباغي.؟ حفظ
السائل : اقتتلت طائفتان من المسلمين، وكانت إحداهما تغنم من الأخرى من السلاح، هل يحل لها أن تأخذها ؟
الشيخ : ما فهمت،
السائل : أموال المسلمين أليست لا تغنم ؟
الشيخ : لا تغنم،
السائل : في حال القتال،
الشيخ : ينظر في القتال ما هو، إذا كان لعصبية أو رئاسة فلا شك أنه ظلم ولا يجوز، ولا تحل به الأموال ولا النفوس، أما إذا كان بغيا فيجب أن الباغي يقاتل حتى يفيء عن بغيه كما قال الله عزوجل .
السائل : لكن يؤخذ سلاحه ؟
الشيخ : معلوم يؤخذ سلاحه، لأننا لو قتلناه وقدرنا على أخذ السلاح ولم نأخذه فسيتعدي علينا به، فنأخذه ثم ينظر هل يكون غنيمة أولا، فهذا ينبني على من نقاتل، إذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمة، وإذا كان غير كافر فهذا محل النظر .