ما حكم من ضم ماله لمال اليتيم ثم خسر في تلك التجارة فهل يضمن مال اليتيم؟ حفظ
السائل : ما حكم من ضم ماله لما اليتيم ثم خسر في تلك التجارة فهل يضمن مال اليتيم ؟
الشيخ : نقول مادام حين فعله يعتقد أن هذا الأصلح ولكن أخلفت الأمور ليس عليه شيء ليس عليه إثم ولا ضمان ، لأن الله يقول: (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذه قاعدة كل إنسان له ولاية في تصرفه ... فضلا أن تأتي الأمور بغير اختياره بغير ما يتوقع .