تفسير الآية : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النصف ... )) . حفظ
ثم قال الله تعالى: (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) الوصية هي العهد لأمر هام لعهد به إليك أي أنه عهد إليك بشيء هام ، هذه وصية ، وتكون بعد الموت ، وأما ما قبل الموت فهي وكالة ، وينبغي أن يعلم أن المتصرف في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم بها ، فتارة نسميه وكيلا ، وتارة نسميه وليا ، وتارة نسميه ناظرا ، وتارة نسميه وصيا ، فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كولي اليتيم ، وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيا ، وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرا ، وإذا كان يتولى لحي فإنه يسمى وكيلا ، هنا (( يوصيكم الله في أولادكم )) قلنا أصل الوصية العهد بالأمر الهام ، وقوله: (( في أولادكم )) متعلق بـ(( يوصيكم )) أي أن الوصية في الأولاد أنفسهم ، والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث بدليل قوله: (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) يعني إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، وتأمل كيف جاءت العبارة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) دون أن يقول: للأنثى نصف الذكر ، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة والنصف نقص ، فلهذا قال: (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولم يقل: للأنثى نصف مال الذكر لما في كلمة " نصف " من النقص بخلاف " حظ " (( حظ الأنثيين )) فإن فيه زيادة فهو أحسن تعبيرا مما لو قال: للأنثى نصف مال الذكر ، (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنت فكم للبنت ؟ واحد من أحد عشر ، لأن الخمسة عن عشرة ، وإذ هلك عن سبعة أبناء وثلاث بنات ؟ واحد من سبعة عشر ، لأن السبعة عن أربعة عشر سهم والثلاث عن ثلاثة أسهم ، فالجميع سبعة عشر سهما ، وهلم جرا ، (( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف )) هنا قال: (( وإن كن نساء )) ولم يقل: فإن كانوا نساء ، أي الأولاد مع أنه جائز ، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق مذكر ، وتؤنثها باعتبار ما لحقها ، فهنا قال: (( فإن كن نساء )) أنث الضمير أو ذكره ؟ أنثه ، باعتبار ما لحقه ، ولو كان في غير القرآن وقيل: فإن كانوا نساء جاز باعتبار ما سبقه ، فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود ما لحق ، (( وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) اختلف المفسرون في قوله تعالى: (( فوق اثنتين )) فقيل: إنها زائدة ، وأن المعنى: فإن كن نساء اثنتين ، وذلك لأن الثلثين تستحقه الثنتان فما فوق ، وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان ثلثين ، لماذا يا عبد الله ؟ لأنه قال: (( فوق اثنتين )) لأنه قال: (( فوق اثنتين )) فظاهره أن ثنتين لا تستحقان الثلثين مع أن الحكم خلاف ذلك ، فلهذا قال بعض العلماء إنها زائدة ، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة بل هي مفيدة وأصلية ليتبين أن ما فوق ثنتين لا ينحصر لو كن عشرا أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن ، بقي علينا الثنتان ، الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه ، الوجه الأول أنه قال: (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) واحدة فلها النصف مفهومه ما زاد على واحدة ليس لها النصف ولا نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثين فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان ، لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين ، ثانيا: أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة ، قال الله تبارك وتعالى: (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك )) وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما ، وعلى هذا فيكون للبنتين ثلثان كما أن للأختين ثلثين ، واضح ؟ الوجه الثالث وإن كان خارجا عن نطاق القرآن ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن ربيع الثلثين وهما اثنتان ، وعلى هذا فنقول: بين الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا وإما أن يكونوا إناثا فقط ، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط ، فهل بين الله حكم هذه الأقسام الثلاثة ؟ الجواب: ننظر ، أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بين الله الحكم ، ما هو ؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كانوا نساء فقط بين الله الحكم أن للواحدة النصف ولما زاد الثلثين ، وسكت عن الأولاد الذكور فقط فدل على أنهم يرثون بلا تقدير وأنهم يرثون بالسوية ، لأنه لو كان له مقدر لبينه كما بين المقدر ... ، ولو كانوا يختلفون لبين ذلك كما بين الخلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر ، وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم العدد ، وكم تكون مسألتهم ؟ من عدد الرؤوس ، لاحظوا أن الورثة إذا كانوا عصبة لا تأصل لهم مسألة ، أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم ، فإذا كانوا مائة بني عم من كم المسألة ؟ من مائة ، على طول ؟ على طول نعم ، إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا وإذا كانوا مائة بني عم وخمسين بنت عم ؟ وقعتم في الشبكة ، لأيش مائة ؟ لأن بنات العم ما ترث ، بنات العم ما ترث ، إذا كانوا مائة بني عم وخمسين بنت عم خمسين بنت عم ما ترث ، لأنه مر علينا القاعدة قريبا لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات ، بنات أخ بنات عم ليس لهن ميراث . يقول عزوجل: (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك )) طيب فيه قراءة: (( إن كانت واحدة فلها النصف )) وعلى هذه القراءة تكون " كان " تامة ، و "كان " التامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها ، لأنها لا تتطلب سواها ، فهي تامة به ، والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر لأنها لا تتم إلا به ، ولهذا سميت " كان " إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة لا تحتاج إلى تكميل ، ففيها قراءتان: (( إن كانت واحدة )) (( إن كانت واحدة )) . (( ولأبويه )) أبوي من ؟ أبوي الميت ولن يسبق له الذكر لكن المقام يقتضيه ، بأي دليل يقتضيه ؟ لقوله: (( مما ترك )) لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته ، (( ولأبويه )) يعني أباه وجده ؟ أبويه يا إخوان ؟ الأب هو الذكر ، الأم أم ، يقول: وأميه مثلا ؟ من باب التغليب ، إذا الأبوان هما الأب والأم ، وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى ؟ ملحق نعم . (( لأبويه )) أي أبوي الميت (( لكل واحد منهما السدس )) قوله: (( لكل واحد منها السدس )) هذا بدل من قوله: (( ولأبويه )) بإعادة العامل ، والبدل معروف أن له حكم المبدل في إعرابه ، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب لأننا أعدنا العامل ، (( ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد )) (( لكل واحد منهما )) أي الأبوين سدس (( مما ترك )) ابنهما أو بنتهما أيضا ، (( إن كان له )) أي للميت ولد ، وقوله: (( إن كان له ولد )) يشمل الذكر والأنثى ، فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس لا يزيد على هذا (( لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... فإن لم يكن له ولد )) طيب (( لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد )) فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس و الباقي للابن ، وإن كان أنثى فرض لها ، فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة ، والباقي ؟ والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ، إذا ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب ، أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا وفرضها السدس مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى ، وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس وإن كان الورثة إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا ، وحينئذ نقول إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا ، فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس وإن كانوا إناثا فقط فليس للأم إلا السدس وكذلك الأب يفرض له السدس وإن بقي شيء أخذه تعصيبا ، وإن كانوا ذكورا وغناثا فليس للأب إلا السدس كالأم ، لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من أبناء أو أبنائه ، لأن الأبناء أو أبنائهم أولى بالتعصيب من الأب .