تتمة المناقشة عن معاني الآية : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النصف ... )) . حفظ
تتمة المناقشة عن معاني الآية: (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) .
وذكرنا الفائدة في قوله: (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولم يقل: للأنثى نصف ما للذكر ما هي الفائدة ؟ لأن " حظ " فيها فضل وزيادة وأما " النصف " فيها نقص ، يعني اختيار (( مثل حظ الأنثيين )) لأن الحظ فيه يفرح النفس ويبهج القلب ، لكن " النصف " نقص وتدني ، فلهذا ـ والله أعلم ـ عدل عنه إلى (( مثل حظ الأنثيين )) . قوله تعالى: (( فإن كن نساء فوق اثنتين )) اختلف المفسرون في كلمة (( فوق )) فما هو اختلافهم في ذلك ؟ قيل: إنها زائدة ، لا ، ليست زائدة لكن ما الفائدة منها ؟ أن ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزيادتهن يعني مثلا اثنتان لهما ثلثان ، فوق ثلثان ، أربعة ثلثان ، لا يزيد السهم بزيادتهن . فإن قال قائل: فاثنتان كم ميراثهما ؟ كم ميراث البنتين ؟ الثلثان ، من أين يؤخذ والآية تقول: (( فوق اثنتين )) ؟ طيب فوق اثنتين والسؤال عن اثنتين ؟ يعني بس هذه في الأخوات وهذه في البنات ؟ البنت لها النصف إذا كانت واحدة وإذا كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان ، يزيد الفرض إذا زادت على واحدة كذا ؟ ولا نعلم فرضا بعد النصف سوى الثلثين ، هذا وجه ،
الشيخ : الوجه الثاني ؟
الطالب : إذا ذكر الله عز وجل أن للبنتين ثلثان فمعلوم أن البنتين هما للميت ،
الشيخ : يعني قياس أولوية ؟ الثالث ؟
الطالب : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد ابن الربيع ثلثين ،
الشيخ : تمام .
الشيخ : ذكروا الميراث إذا كانوا ذكورا خلصا من أين يؤخذ من الآية ؟
الطالب : لما بين الميراث والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية ،
الشيخ : إذا البنين والبنات ويسمون عند أهل العلوم بالفرائض يسمونه الفروع ، إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا ، إذا كانوا ذكورا خلصا يقسم المال بينهم بالسوية ، إذا كانوا إناثا خلصا فللواحدة النصف ولما زاد الثلثان ، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، انتهى الكلام على الفروع . من الوارث من الفروع ؟ نرجع للضوابط السابقة ، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى ، فالابن والبنت هما فروع ، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك ، وبنت الابن كذلك ، وبنت ابن الابن كذلك ، وابن البنت ؟ لا ، لا يرث ، لماذا ؟ لأن بينه وبين الميت أنثى ، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين ميت الأنثى فلا ميراث له .
وذكرنا الفائدة في قوله: (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولم يقل: للأنثى نصف ما للذكر ما هي الفائدة ؟ لأن " حظ " فيها فضل وزيادة وأما " النصف " فيها نقص ، يعني اختيار (( مثل حظ الأنثيين )) لأن الحظ فيه يفرح النفس ويبهج القلب ، لكن " النصف " نقص وتدني ، فلهذا ـ والله أعلم ـ عدل عنه إلى (( مثل حظ الأنثيين )) . قوله تعالى: (( فإن كن نساء فوق اثنتين )) اختلف المفسرون في كلمة (( فوق )) فما هو اختلافهم في ذلك ؟ قيل: إنها زائدة ، لا ، ليست زائدة لكن ما الفائدة منها ؟ أن ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزيادتهن يعني مثلا اثنتان لهما ثلثان ، فوق ثلثان ، أربعة ثلثان ، لا يزيد السهم بزيادتهن . فإن قال قائل: فاثنتان كم ميراثهما ؟ كم ميراث البنتين ؟ الثلثان ، من أين يؤخذ والآية تقول: (( فوق اثنتين )) ؟ طيب فوق اثنتين والسؤال عن اثنتين ؟ يعني بس هذه في الأخوات وهذه في البنات ؟ البنت لها النصف إذا كانت واحدة وإذا كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان ، يزيد الفرض إذا زادت على واحدة كذا ؟ ولا نعلم فرضا بعد النصف سوى الثلثين ، هذا وجه ،
الشيخ : الوجه الثاني ؟
الطالب : إذا ذكر الله عز وجل أن للبنتين ثلثان فمعلوم أن البنتين هما للميت ،
الشيخ : يعني قياس أولوية ؟ الثالث ؟
الطالب : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد ابن الربيع ثلثين ،
الشيخ : تمام .
الشيخ : ذكروا الميراث إذا كانوا ذكورا خلصا من أين يؤخذ من الآية ؟
الطالب : لما بين الميراث والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية ،
الشيخ : إذا البنين والبنات ويسمون عند أهل العلوم بالفرائض يسمونه الفروع ، إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا ، إذا كانوا ذكورا خلصا يقسم المال بينهم بالسوية ، إذا كانوا إناثا خلصا فللواحدة النصف ولما زاد الثلثان ، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، انتهى الكلام على الفروع . من الوارث من الفروع ؟ نرجع للضوابط السابقة ، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى ، فالابن والبنت هما فروع ، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك ، وبنت الابن كذلك ، وبنت ابن الابن كذلك ، وابن البنت ؟ لا ، لا يرث ، لماذا ؟ لأن بينه وبين الميت أنثى ، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين ميت الأنثى فلا ميراث له .