فوائد الآية : (( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن ... )) . حفظ
في هذه الآية من الفوائد ، منها: تحريم إرث النساء على وجه يكرهن كما يجري في الجاهلية ، لقوله: (( لا يحل لكم )) . ومن فوائدها: أن نفي الحل يراد به التحريم ، وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده . ومن فوائدها: أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس ، لكنه مقيد برضا الشرع ، فلو تزوج بعد موت ابن عمه الذي . زوجة ابن عمه فإن ذلك لا بأس به ، ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها وبعقد شرعي لا بأس ، ولو تزوج زوجة جده ؟ لا بأس ، محرمة ؟ طيب إذا الجد ليس أخا ؟ الجد . ما هو مر علينا في الميراث ؟ على غير قو الراجح ، تمام . ومن فوائدها: تحريم عضل المرأة بغير حق لتفتدي نفسه ، لقوله: (( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن )) . ومن فوائدها وهي محل المناقشة: الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاها ، لقوله: (( ببعض )) ولكن قد يناقش في هذه الفائدة فيقال: إن الله عن العضل ليذهب ببعض ما أعطاها لبيان أن العضل لأخذ شيء منها ولو قل حرام ، وليس فيه التعرض لما إذا أخذ أكثر أو أقل ، وقد سبق لنا في تفسير سورة البقرة خلاف العلماء في هذا هل يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها أو لا يجوز وبينا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز ، والتحريم ، والكراهة . ومن فوائدها: جواز ، بل تنويع الخطاب ، لقوله في الأول: (( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )) وفي الثاني: (( أن تعضلوهن )) هذا إذا جعلنا " لا " ناهية ، فإن جعلناها نافية للتوكيد وجعلنا تقدير الآية: ولا أن تعضلوهن لتذهبوا ، صار الكلام على نسق واحد ، صح ؟ الآية محتملة ، لأن تكون " لا " ناهية و(( تعضلوهن )) الناهية وأن تكون الواو حرف عطف و" لا " زائدة للتوكيد و(( تعضلوهن )) معطوفة على قوله: (( أن ترثوا النساء )) يعني ولا أن تعضلوهن ، فإن كان الأول ففيه اختلاف في الأسلوب وإن كان الثاني فالأسلوب على نسق واحد ، ولكن لاشك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك . ومن فوائدها: أن الصداقة للمرأة ، لقوله: (( آتيتموهن )) أي أعطيتموهن ، وهو كذلك ، وقد مر علينا في أول السورة ما هو واضح جدا بأن الصداق حق للمرأة في قوله: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة فالأمر إليها فيما لو أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل المهر ولا اعتراض لأحد عليه ، وأيضا لا يحل لأحد أن يأخذ من المهر شيئا لا اختيارا ولا غصبا إلا بعد أن يتم العقد وتملك الزوجة مهرها فلها حينئذ أن تتبرع بما شاءت لمن شاءت إذا كانت أهلا للتبرع ، كذا ؟ طيب . ومن فوائدها: أن سوء العشرة مبيحة لعضل المرأة لتفتدي نفسه ، من أين تؤخذ ؟ من قوله: (( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) يعني فلكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . ومن فوائدها: وجوب معاشرة المرأة بالمعروف ، لقوله: (( وعاشروهن بالمعروف )) . ومن فوائدها: اعتبار العرف ، اعتبار العرف في إحالة الحكم إليه ، لقوله: (( بالمعروف )) وقد أحال الله تعالى إلى العرف في مواضع متعددة مثل قوله تعالى: (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) ولكن هذا المعروف الذي هو العرف لا يعتمد ولا يرجع إليه إذا كان مخالفا لمعروف الشرع لأن الشرع محكم وحاكم على العادة . ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره فإن العاقبة قد تكون حميدة ، لقوله: (( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )) . ومن فوائدها: أنه وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة فالعلة عامة ، كثيرا ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله سبحانه وتعالى عاقبته حميدة نافعة له ، وهذا أمر مشاهد محسوس ، وقد تكون العاقبة غير الحميدة لكن الغالب أن وعد الله حق يتحقق . فإن قال قائل: " عسى " هنا هل هي للتحقق أو للرجاء ؟ للرجاء ، قال العلماء " عسى " من الله واجبة يعني إذا قال الله "عسى " فالأمر واجب يقع ، قالوا ومن ذلك قوله تعالى: (( فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا )) وذلك لأن الرجاء في حق عزوجل غير وارد إذ أنه هو المتصرف المدبر ، والرجاء إنما يكون ممن لا يملك الشيء فيرجوه من غيره ، وعلى هذا فتكون الآية وعدا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه واحتسابا لثواب الله بأن يجعل الله فيه خيرا كثيرا فإنه يتحقق له هذا الوعد ، فإن تخلف هذا الوعد فلوجود مانع وإلا فإن وعد الله حق . ومن فوائدها: إثبات وصف الله عزوجل بالجعل ، من أين تؤخذ ؟ من قوله: (( ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )) ، وقد بينا فيما مضى أن الجعل كوني وشرعي ، وأكثر ما في القرآن الكوني أو الشرعي ؟ الكوني ، أكثر ما في القرآن الجعل من الكوني ، من الشرعي ؟ (( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام )) مع أن هذا يحتمل أن يكون جعلا كونيا ، ومن ذلك قوله تعالى: (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )) أي ما جعلها شرعا وإن جعلها قدرا ، وكذلك قوله: (( أو يجعل الله لهن سبيلا )) التي مرت علينا قريبا . ومن فوائدها: جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه ، لقوله: (( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )) فأثبت الله الكراهة شرطا وتحقيقا ، ولاشك أن هذا وارد أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرهته ، إذا كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول فتزول الكراهة وإذا كان لغير أمر شرعي بل مجرد كراهة كما يقع فعليه أن يعالج نفسه عن هذا الداء ، لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله ، فإذا كان كذلك ووجد أن هذا الرجل يكره كراهة عادية ما هو لخلل في دنيه أو خلقه فعليه أ، يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه . (( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )) ثم قال: ، طيب الآن جاء دور الأسئلة .@