فوائد الآية : (( وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهن قنطارًا ... )) . حفظ
في هاتين الآيتين فوائد ، منها: جواز التزوج بالثانية ولو كان يريد أن تكون بدلا عن الأولى ، لقوله: (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج )) يعني لو أراد أن يتزوج امرأة بدلا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس . ومن فوائدها: جواز كثرة المهر ، لقوله: (( وآتيتم إحداهن قنطارا )) والقنطار قيل إنه ألف مثقال من ذهب ، وقيل: إن القنطار ملئ جلد ثور من الذهب ، هذا كثير ، فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر ؟ أو نقول إن هذا من باب المبالغة يعني لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا ؟ الأول ، الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال: لا يزيد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال فقامت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين كيف هذا والله يقول: (( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا )) ؟ فقال: امرأة أفقه منك يا عمر ، وفي لفظ " أصاب امرأة وأخطأ عمر " فعدل عن قوله ، فإن صحت هذه القصة فإن قوله: (( قنطارا )) لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها وإنما أراد به الكثرة الحقيقية . والأصل ، الأصل أنه يجوز أن يزاد في المهر ولو بلغ قناطير لأنه عقد بين متعاقدين لابد فيه من الرضا فإذا لم ترضى الزوجة وأوليائها إلا بكثير فالأمر إليهم ، ولكن هل يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهور ؟ الجواب: نعم ، يقال هكذا ، الأفضل عدم المغالاة في المهور وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة ، وأضر ب لكم مثلا بسيطا: إذا كان المهر قليلا ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقها سواء بفداء أو بغير فداء ، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئا يسيرا وإن لم يطلب الفداء وقال المسألة بسيطة فارقها وانتهى منها ، لكن لو أنه أنفق عليها شيئا كثيرا قالوا لا نرضى إلا بشيء كثير ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل ، ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كان سببا لهذا ؟ يكرهها ، يقول هذه التي أدت إلى لحوق الدين علي ، ثم إذا لم يرد الله التوفيق بينهما لا يصبر عليها ليطلقها إلا بأن ترد إليه مهرها وهي قد أنفقت المهر وراح يمينا وشمالا فيصعب عليها جدا بأن تدرك ذلك ، ولهذا لاشك أن فوائد تقليل المهر كثيرة ، ولهذا جاء في الحديث: ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) . ومن فوائدها: تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قليل ، لقوله: (( فلا تأخذوا منه شيئا )) وكلمة (( شيئا )) نكرة في سياق النفي فتعم القليل والكثير ، ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة ، لقوله تعالى: (( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيديه عقدة النكاح )) . ومن فوائدها: الإنكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته بغير رضاها ، لقوله: (( أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه )) .