فوائد الآية : (( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا )) . حفظ
ومن فوائدها: أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يريد التنفير عنه ، لقوله: (( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض )) والعقد يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه ، فالمرأة ترجع بمهرها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها . ومن فوائدها: الإشارة إلى سر ما بين الزوجين ، لقوله: (( وقد أفضى بعضكم إلى بعض )) وهذا الإفضاء معروف إفضاء معروف ، ولهذا الذي يفضي السر ما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيمة عند الله . ومن فوائدها: أن العقود عهود ، لقوله: (( وأخذن منكم ميثاقا غليظا )) ولاشك أن العقود عهود ، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعهد تحت قوله تعالى: (( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم )) وتحت قوله: (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )) ، وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة ؟ الثاني ، لأن الشروط التي تشترط في العقود هي من أوصاف العقود ، فإذا وجد الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة . وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير: أن في الآية دلالة على وجوب الفاء بالشروط في العقود ، لكن مستثنى من ذلك ما منع الشرع منه ، فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به ، مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه ، فهذا شرط باطل لا يصح ، أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علنا ، ومثل أن يشترط البائع على المشتري مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهر ، فإن هذا الشرط باطل ، لماذا ؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري فيطأها البائع ـ لو اشترط أن يطأ ـ وليست ملكا له ويكون وطأه زنا . فإن اشترط البائع بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلا ؟ لا بأس ، فلا بأس لأن الخدمة يجوز من ملك اليمين وغيره . ومن فوائدها: غلظ عقد النكاح وأنه عقد يجب أن يهتم به ، لقوله: (( وأخذن منكم ميثاقا غليظا )) ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق: (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة )) يعني اضبطوها ، اضبطوها بأيش ؟ بالحساب ، لكن لماذا لم يقل بالحساب ؟ لأن من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصا ، إذا جاء القوم أخذ الحصى بعددهم من أجل الضبط ، وعلى هذا جاء قول الشاعر:
ولست بالأكثر منهم بالحصى وإنما العزة للكاثر
كيف أكثر من حصى ؟ كثرة الحصى بها فائدة ؟ أي نعم ، الحصى التي يعرف بها عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة ، ولهذا قال وإنما العزة للكاثر يعني لم يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة ، إذا نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته وأنه يجب أن يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمد عقباها .
ولست بالأكثر منهم بالحصى وإنما العزة للكاثر
كيف أكثر من حصى ؟ كثرة الحصى بها فائدة ؟ أي نعم ، الحصى التي يعرف بها عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة ، ولهذا قال وإنما العزة للكاثر يعني لم يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة ، إذا نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته وأنه يجب أن يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمد عقباها .