تتمة المناقشة عن معاني الآية : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... )) . حفظ
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ما تقول في عمة الأم هل تحرم أو لا تحرم ؟ تحرم ، توافقونه ؟ عمة الأم هل تحرم على الإنسان ؟ لا تحرم ، تحرم ؟ عمة أمه ما هي عمته ؟ حتى عمة أمه ؟ أخت أبيه هل تحرم عليه ؟ نعم تحرم ، لأيش ؟ لأنها عمته ، أي نعم . ذكرنا أن عمة الإنسان عمة له ولذريته من بنين وبنات ، وخالة الإنسان خالة له ولذريته من بنين وبنات ، فتدخل في قوله: (( عماتكم وخالاتكم )) . وذكرنا الضابط الذي ذكره العلماء في المحرمات بالنسب ما هي ؟ الأصول وأن علوا ، من يدخل في الأصول ؟ الأب ما يتزوجه أحد ، لكن من يدخل في الأصول إذا قلنا يحرم على الإنسان الأصول من يدخل فيه ؟ الأم وإن علت يعني الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم بعدت أو قربت تدخل في الأصول ، الثاني ؟ الفروع وإن نزلت وتدخل فيها الأبناء والبنات ، لا تأتوا بالأبناء هنا نحن الآن في عد النساء ، يدخل فيها البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت ، بدون تفصيل ؟ بدون تفصيل ، الضابط الثالث ؟ فروع الأصل الأعلى دون فروعهن ، صحيح ؟ صحيح ، الرابع ؟ فروع الأصل الأدنى وإن نزلت ، صحيح هذا ؟ من هم فروع الأصل الأدنى ؟ الأخوات ، وبناتهن ، وبنات الإخوة ، لا ، متأكد ؟ نعم ، إذا هذه ضوابط: الأصول وإن علون ، الفروع وإن نزلت ، فروع الأصل الأدنى وإن نزلت ، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة ، ما نقول وإن نزلن . قال تعالى في بقية المحرمات: (( وأمهات نسائكم )) أمهات النساء من يدخل فيها ؟ أمهات الزوجة وإن علون . (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) من يدخل في الربيبة ؟ بنات الزوجة ، بناتها لصلبها أو وإن نزلن ؟ وإن نزلن ، انتبه ! وإن نزلن ؟ توافقونه ؟ بنات الزوجة وإن نزلن ؟ صحيح ، هذا هو الراجح ، فيه راجح مرجوح في المسألة هذه ؟ هذا أسلوب ابن جني ، من فروعهن يعني فروح الزوجة من صلبها فقط غير من نزل ، إذا يجوز للزوج أن يتزوج بنت بنت زوجته ؟ ما ذكرتم هذا ، لا ، أعطيناكم ضوابط في هذه المسألة أسألكم عن الضوابط الآن ، وإن نزل ؟ بنات الزوجة وإن نزل ؟ يعني ببنت بنته حرام على الزوج ؟ لا ، مسألة الحجر ما هو شرط ، تبين أنه غير شرط ، تحرم ؟ توافقون على هذا ؟ بشرط أن يدخل بها ، هو دخل بها صحيح هو دخل بها هل يحرم عليه بنات الزوجة ، ليس من الضوابط فروعها ليس من الربائب ، إذا تحل يعني يجوز للرجل أن يتزوج ببنت بنت زوجته ؟ نعم ، ويش تقولون ؟ لا توافقون ، نعم الصحيح ما نوافقه ، لأن الربائب المراد بهن فروع الزوجة وإن نزلن مثل بنات بناته ، بنات أبنائه وإن نزلن ، لكن بشرط الدخول . حلائل الأبناء ؟ لا يجوز أن يتزوجها زوجة ابنه ؟ لا ، وإن كان قد طلقها الابن ؟ ولو طلق ، ولو مات عنها ؟ ولو مات عنها ، ولو فسخ نكاحها ؟ نعم ، ويش تقولون ؟ صحيح . ما تقول في ابن الرضاع هل تحرم زوجته على أبيه من الرضاع ؟ القول الأول " إنه خرج من التبني " قول من ؟ قول الجمهور ، والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية . ما هي الضوابط في محرمات بالصهر عرفنا بالعدد نريد نعرفها بالضوابط ؟ الضابط الأول ؟ ما درسنا ، ما أعطيناكم ضوابط المحرمات في النسب ؟ بلى ، طيب الصهر ؟ طيب الضوابط في الصهر: يحرم على الزوج خاصة أصول زوجته وفروعها ، أصول زوجته وفروعها على الزوج خاصة ، لكن الأصول بمجرد العقد والفروع لابد من الدخول ، الفروع سماها الله الربائب والأصول سماها الله أمهات نسائكم ، على الزوج خاصة ، ويحرم على الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه ، على الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه هذه محرمات بالصهر ، أربعة: أصول الزوج على من ؟ على الزوجة خاصة ، فروع الزوج على الزوجة خاصة ، أصول الزوجة على الزوج خاصا ، وهذه الثلاث بمجرد العقد ، يدخل فيه التحريم بمجرد العقد ، عرفتم ؟ الرابع: فروع الزوجة على الزوج خاصة ، لكن هذا بشرط الدخول . بناء على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه ؟ نعم يجوز ، لا يجوز ، يجوز ؟ خطأ ، فيه تفصيل أي نعم ، لا لا ، لا نقيد ، بنت زوجة أبيه إذا كانت الزوجة ... بها أمه ما يجوز ، لأيش ؟ لأنها أخته ، على كل حال هذا يعني ما هو بوارد عند أحد ، إذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه . هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه ؟ يجوز ، لا يجوز ، طيب نشوف ، الآن نحن قلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة ، الزوج يحرم عليه أصول الزوجة وفروعها ، والزوجة تحرم عليها أصول الزوج وفروعه ، هذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه ؟ يجوز ، لأيش ؟ لأن أصول الزوجة التي يحرمن على الزوج خاصة ، على الزوجة خاصة ، انتبهوا لهذا ! التحريم يتعلق بالزوج فقط وبالزوجة فقط ، الزوج يحرم عليه أصول الزوجة وفروعها ، والزوجة يحرم عليها أصول زوجها وفروعه ، هذا هو الضابط في المحرمات بالصهر والقرآن واضح في هذا . يشترط ، هذه محرم عليه بالتأبيد ما هو محرم ... هذه على التأبيد ، من حين ما يعقد على المرأة يحرم عليه أصولها أبد الآبدين ويحرم عليه فروعها أبد الآبدين إذا دخل بها . أخت الزوجة حرام على الزوج هكذا نقول ؟ لا ما نقول هكذا ، نقول الجمع بين الزوجة وأختها حرام ، لأن الله قال: (( وأن تجمعوا )) هذه معطوفة على (( أمهاتكم )) يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين . المحرمات بالجمع ثلاثة: أخت الزوجة ، وعمتها، وخالتها ، هذه محرمات بالجمع فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها ، ما صفتها بعمتها ؟ بنت أخيها ، وابن ... وخالتها بنت أختها ، هذه الثلاث محرمات بالجمع ، ولاشك أن هذا من ضابط ذكره الفقهاء أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لم تحلل للأخرى بنسب أو رضاع لا مصاهرة ، لأن هذا الآن يحتاج إلى زمن لتصوره ثم التطبيق ، لكن إذا قلت: الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن ، الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما في السنة ، قال: (( إلا ما قد سلف إن الله غفور رحيم )) أظن تكلمنا عليها ؟ بقيت الفوائد .