تتمة فوائد الآية : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... )) . حفظ
طيب ذكرنا الضوابط السبع ؟ في الفوائد ؟ لازم نذكره في الفوائد ، ذكرنا في الشرح ، ممكن نحيل أجله على ما سبق في التفسير ، لأن المهم أن نعرف أن الأم يدخل فيها الأم والجدة ومن قبل الأب ومن قبل الأم . الثاني: ثبوت التحريم بالرضاعة ، لقوله: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة ، وجه ذلك أنه لو كانت الأم من الرضاعة تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتيج إلى قوله: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) لأنها تدخل في قوله: (( حرمت عليكم أمهاتكم )) . ويتفرع على هذه الفائدة: أن أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله: (( وأمهات نسائكم )) أم الزوجة من الرضاعة لا تدخل في قوله: (( وأمهات نسائكم )) لماذا ؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة . فإذا قال قائل: أم الزوجة من الرضاع حرام لدخولها في عموم قوله: (( وأمهات نسائكم )) ؟ قلنا لا نسلم هذا ، لأيش ؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع بدليل قوله: (( حرمت عليكم أمهاتكم )) (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار ينافي البلاغة . ومن فوائدها: ثبوت الأمومة بالرضاع ، وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعته أما ، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدا لأن الله قيدها فقال: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) فأنت تقول أمي من الرضاعة ، تقيد لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسب . ويتفرع من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمة وبعضهم يسميها خالة على الإطلاق ، وكذلك ما يفعله بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أب الزوجة ، هذا غلط لأنها تسمية لا تصح لغة ولا شرعا ، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة وقال: ( لا يغلبن الأعراب على صلاتكم العشاء تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ) فمن بعد صلاة العشاء كما في القرآن ، فالمصطلحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية . ومن فوائدها: أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاعة ، لقوله: (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) والرضاع يصدق بمرة بل بمصة ، لأن المصة من ثدي المرأة ... ، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة ، وإلى هذا ذهب الظاهرية وقالوا إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضاعة الواحدة لأنه جاء مطلقا في القرآن ، والمطلق يصدق بمرة واحدة ،ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ( لا تحرم المصة ولا المصتان أو الإملاجة ولا الإملاجتان ) لا تحرم المصة ولا المصتان ، طيب و الثلاث ؟ الثلاث تحرم بمقتضى مفهوم هذا الحديث ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) مفهومه أن ما زاد عليهما يحرم ، وإلى هذا أيضا ذهب كثير من العلماء ، أهل القياس ما هو أهل الظاهر أهل القياس ، وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث ، وقال بعض العلماء لا يحرم إلا خمسة لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ) وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم خمس رضعات وأجاب عن الحديث ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) بأن تحريم الثلاث بالمفهوم وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم المنطوق ، لماذا ؟ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة كما في ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) لا تحرم ، والثلاث والأربع والخمس والعشر مسكوت عليه بالمفهوم ، إذا رضع خمس رضعات ثبت التحريم ، فإذا قلنا يثبت التحريم بخمس رضعات فإننا لم نخالف المنطوق يعني مفهومه اثنتان تحرم ، وما زاد ؟ فيصدق بصورة واحدة ، لهذا نقول إننا نقدم دلالة المنطوق ، لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنا موجعا ، قال هذا الحديث لا يصح ولو كان في مسلم ، كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها الآن في القرآن ، لأن الواجب إذا كان بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا ... ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا إلى تصحيح قول الرافضة إن في القرآن شيئا محذوفا ، وبناء على ذلك فالمتن منكر ونأخذ بحديث ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) أو نأخذ بالإطلاق ، ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث ، لأن عائشة صرحت بالنسخ ، ولكنها كانت مما يتلى من القرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعدم علم التالي لها بالنسخ ، وهذا أمر واقع ، فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخرا لم يعلم به بعض الناس فصار يقرأ فيما يتلوا من القرآن ، وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن يتجرأ على طعن الرواة ، لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم من ؟ وهم الرواة وخطأهم ، وهذا شيء صعب ، فمهما أمكن قبول خبر الثقة فاقبل ، أما إذا لم يمكن وكان مخالفا للقرآن فلا تقبل ، لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع ، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح أنها خمس رضعات ، وفي الحديث " معلومات " فيفيد لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع فلا عبرة به ، لا عبرة بهذه الرضاعة ، لأن الحديث قيد بماذا ؟ بمعلومات ، ومع الشك لا يثبت الحكم ، وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الإنسان في هذه المسألة لأن كثيرا من الناس يأتي إلي يقول الرضاعة ثابت لكن ما ندري كم الرضاعة ، نقول الحمد لله مادام إن الحديث خمس رضاعات معلومات فإن ما شك فيه ليس معلوما وحينئذ لا يثبت به الحكم .