إذا كانت أخته من الرضاعة فهل تحل له؟ حفظ
تتمة تفسير الآية الكريمة: (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما )) . وهنا نسأل عن التحريم لأننا نسينا أن نأتي به ، التحريم بين الأختين إلى متى ينتهي ؟ إلى أن تموت أو تطلق أو يفسخ النكاح ، إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا ؟ نقول إذا طلقت طلاقا رجعينا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة يعني لو طلق امرأته ولها أخت طلاق رجعية ـ وعرفتم طلاق الرجعية من قبل ـ فإنه يجب الانتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة ، إذا كان الطلاق بائنا بل قل: إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاثة أو طلاق على عوض أو فسخ فيجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها ؟ المشهور من مذاهب الحنابلة أنه يجب الانتظار ، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة ، لأنها إلى الآن مشغول بحق من حقوق الزوجة ، مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار ، وقال بعض العلماء: إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها ، لأنها الآن ليست زوجة ، والله قال: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) والآن ما في جمع بانت عنه . ولو قال قائل: في التفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه يعني يقال: إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق ، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا ، وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد ، لو قال قائل بهذا لكان له وجه ، وكان بعض قول من يقول بالجواز طلقا ، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع به أولا فإنها تحل يحل أن يتزوج أختها لأنه لن يجمع بين الأختين . إذا جمع بين امرأتين عمتين ؟ ما هي عمة وابنة أخيها ، بين امرأتين عمتين ؟ لا يجمع بين المرأة وعمتها ، العمة هي الأخوات ؟ نعم ، كيف العمة هي الأخوات ؟ ما يصير ، إذا صارت أخوات بين الأخوات ، أخوات في الإسلام يعني ؟ السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين ؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين بالأولى . هل يجوز أن يجمع بين خالتين ؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح ، هل يتزوج بخالتين كل واحدة خالة للثانية ؟ نعم أصلا ما يتزوج عمته ولو بإفراده ، أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عمة للثانية هل يجوز أو لا ؟ أعطني حكم ؟ هل يجوز أن يجمع بين خالتين ؟ لا يجوز ، المسألة ما هي صعبة جدا سهلة ، أنا كنت أظنكم تصورون ، امرأتان عمتان كل واحدة عمة للثانية ، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية ؟ ما يجوز ، ما يجوز ؟
الشيخ : طيب ما هي ؟
الطالب : عمتها من أمها وهو عمتها من أبيها ،
الشيخ : لا لا ، نسب ، معناها خليها إلى أسبوع القادم إن شاء الله ، بشرط أن لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير ، إذا راجعتم يصورها ، وسهلة جدا ما فيها أسهل منها ، المهم على كل حال خلوها لغز كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى ، على كل حال الجمع بينهما حرام ، دليل ؟ (( وأن تجمعوا بين الأختين )) و( لا يجمع بين المرأة وعمتها ) إذا كان لا يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها كل واحدة عمة للأخرى ، هذا ما فيه إشكال ، الحكم ما فيه إشكال لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان لكنه أدنى من شراك نعله قريبا ، إذا تزوج الرجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت بنتاهما خالتين .