سؤال عن قوله تعالى ((.... وحلائل أبنائكم ....))؟ حفظ
السائل : سؤال عن قوله تعالى: (( ... وحلائل أبنائكم ... )) ؟
الشيخ : نعم صحيح ، هذا هو الدليل على حلها ، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب أو من أين ؟ حرام علي ، من نسب أو من أيش ؟ من نسب ومن الصهر ، لا لا ، ما بينك وبينها نسب ، حرام من الصهر ، رجل له ولد ولولده زوجة ، زوجة ابنه حرام عليه صح ؟ ما العلاقة بينه وبينها ؟ الصهر ، والحديث ؟ ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) واضح ؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب ، ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث ، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليهم ، لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه ، فأنا أقول يعني مسألة أن كونك يجوز أن تتزوجها لا تتزوجها ، تحتجب بناء على الجمهور ، الجمهور يرون أنها ما تحتجب عنه ، وشيخ الإسلام يرى أنها تحتجب عنه ، وجمهور يرون أنها ما تحله وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له ، هل نقول أن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط وإلا ما فيه احتياط له ، لكن لو سألنا سائل: إذا يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاعة إذا طلقها ؟ نقول: نعم إذا لم يبق في الدنيا إلا هي تزوجها ما فيه مانع ، لكن مادام أن النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها بخلاف الجمهور العلماء أحسن وأحوط ، مسألة ما هي هينة .
الشيخ : أي نعم وهذا يشعر بالتوقف ، هذا يشعر بأنه متوقف ، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة لأننا نقول: إن قوله: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) إذا ملك أختين يدخل في الآية كما أن (( حرمت عليكم أمهاتكم )) يشمل المملوكة ، هو رضي الله عنه توقف لكن الأمر واضح ، حتى قال بعض الناس ابن مسعود (( أو ما ملكت أيمانكم )) قال: طيب و بعيرك مما ملكت يمينكم هل تزوجها ؟ .
الشيخ : والله ما أعلم إنه صدق ، لكن هو رحمه الله لابد أن له سلف ، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد ، لما قال في مطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة قال: هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون الإجماع على خلاف ، وهنا ما استثنى .
لا ما هو مكتوب ، كيف مكتوب ؟ هل يثبت لي حديث واحد أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب ، ما يقدر يثبت ، من سلفنا في هذا ؟ ما هم الصحابة ؟ خلوا يثبت هذا ، فالصحابة ربما فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا يبالون ثم جاء من بعدهم وصارت المسألة هكذا ، بس ما يقولون هنا تبين الآن ، لا ما يقول ، ما يقول كذا ، شيخ الإسلام ما هو مع المخالفين يتكلم هذا الكلام ، على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل بارك الله فيك ، على كل حال مسألة هذه ما يمكن أن ثبتنا عن خلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن زوجة الابن من الرضاعة كزوجته من النسب وحينئذ ؟ مثل أن يقول مثلا استواء على العرش جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش ، يحتاج هذا ؟ ما يحتاج مفهوم ، فالشيء المفهوم ما يحتاج أن نعلم بأنه عمل به أو قيل به ، ماشي على الأصل ، وأنت إذا تأملت ما في القرآن (( حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) و ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ثم العلاقة بين البنوة النسبة والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاعة ، . أي نعم أنا شخصيا صارت لي رضاعة ، المهم على كل حال إني لو تنصحونه أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله إنه التفسير ، هو رأس المال وكل شيء ، وفيه لو أردنا فيه كل فنون ، إذا شئتم أعربنا ، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية ، إذا شئنا جئنا بالأصولية ، بالفقه ، لكن نحن ما نحب نطول لأن لنا الآن يمكن سنتين ندرس وما وصلنا بعدين بالتفسير ، أي نعم سنتين أو أكثر ، المهم على كل حال نحن ما نريد نطول مرة مرة ، لكن أريد أن تنصحوا إخوانكم بالحرص على التفسير ، الصحابة لا يتجاوزون عشرة آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ، نحن طولنا مثلا المسائل التي يحتاج التوضيح فيها طولنا .