شرح قول المصنف :" أما بعد فهذا مختصر في الفقه " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " أما بعد فهذا مختصر في الفقه " أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الموضوع الذي يقصد يؤتى به بأما بعد وأما قول بعضهم كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح لأنه دائما الأساليب تتنقل يتنقل العلماء ومن أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد ولكنه نقول يؤتى بها عند الدخول في صلب الموضوع الذي من أجله قدمت الخطبة مثلا " أما بعد " أما إعرابها فإعرابها من أعجب ما يكون قلنا لكن أن إعرابها هو أن نقول أما نائبة عن شرط وفعل الشرط نعم التقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر شفت فيكون هنا أما بمعنى مهما يكن من شيء وبعد ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطها مبني على الضم في محل نصب لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه نعم وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم كما في قوله تعالى (( لله الأمر من قبل ومن بعد )) " أما بعد فهذا مختصر في الفقه " مختصر مفتعل فهو اسم مفعول والمختصر قال العلماء ما قل لفظه وكثر معناه أي أن لفظه قليل لكن معناه كثير وقوله " في الفقه " الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى (( وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم )) وهذا النفي صحيح يعني ما نفقه تسبيحهم (( قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول )) يعني ما نفهم هذا النفي صحيح يظهر أنه ليس بصحيح ولكنه جحد نعم طيب إذا الفقه في اللغة الفهم وفي الشرع الشرع وقال أحسن نقول في الاصطلاح إن قلنا في الشرع فنقول إن الفقه معرفة أحكام الله عقائد وعمليات معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية هذا شرعا لأن الفقه في الشرع ما هو خاص بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية بل يشمل حتى الأحكام العقدية العقدية حتى إن أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر والفقه الأكبر والأشرع وهذا حق لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وإلا كيف تتعبد لمجهول هذا غير ممكن ولذلك الأساس الأول هو التوحيد وحقا أن يسمى بالفقه الأكبر لكن مراد المؤلف هنا في الفقه الفقه الاصطلاحي ما هو الفقه الاصطلاحي هو يقول العلماء إنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية الفقه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية قولنا معرفة أو نقول العلم والأحكام أيهما أحسن ؟
السائل : معرفة .
الشيخ : ها معرفة السبب ؟
السائل : لأن كل معرفة ... الظن هو الأولى منه .
الشيخ : نعم والفقه إما علم وإما ظن ما كل مسألة فقه علمية قطعا فيها كثير من المسائل ظنية وهذا كثير في المسائل الاجتهادية ما يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولهذا نعبر بمعرفة ولا نعبر بعلم ونتناول العلم إيش بعد والظن بأن مسائل الفقه علمية وإش بعد وظنية الفقه معرفة الأحكام العملية ، العملية احترازا من الأحكام العقدية فهذا لا يدخل في الاصطلاح وإن كان يدخل في الشرع وقولنا بأدلتها التفصيلية احترازا من أصول الفقه لأن أصول الفقه ما تعرف الفقه بأدلتها التفصيلية ولكن تعرف قواعد عامة وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط وعلم من قولنا بأدلتها معرفة الأحكام العملية بأدلتها أن المقلد ليس فقيها ليش ما يعرفها بأدلتها غاية ما هنالك أنه يقول لك ما في الكتاب فقط فالمقلد ليس فقيها وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها حتى يكون جامعا بين العلم الحقيقي وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل لأن الله سيقول له يوم القيامة ماذا أجبتم أم أعرف ماذا أجبتم المؤلف الفلاني والمؤلف الفلاني (( ماذا أجبتم المرسلين )) إذا فلابد أن نعرف ماذا قالت الرسل ولكن التقليد عند الضرورة جائز لقوله تعالى (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وإلى أين نذهب إذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلابد لنا أن نسأل ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية " إن التقليد بمنزلة أكل الميتة " متى يجوز للضرورة ومع عدم الضرورة لا يجوز إذا كان الإنسان يستطيع أن يعرف الدليل الحكم بدليله ما يحتاج يقلد طيب إذا الفقه صار له ثلاثة تعريفات لغوي وشرعي واصطلاحي اللغوي إيش معناه الفهم طيب إذا الفقه في الشرع الفقه له ثلاثة اصطلاحات لغة وشرع واصطلاح ففي اللغة الفهم وفي الشرع معرفة الأحكام الشرعية العقدية والعملية وأما الاصطلاح فهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية نعم .