شرح قول المصنف :" من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد " حفظ
الشيخ : يقول " مختصر في الفقه من مقنع " من مقنع جار ومجرور صفة لمختصر " من مقنع الإمام الموفق أبي محمد " مقنع الكتاب اسم الكتاب اسمه المقنع وقوله " الإمام الموفق " هذا من باب التساهل بعض الشيء لأنه موفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك لكنه إمام مقيد يعني له من ينصر أقواله ويأخذ بها فيكون إماما بهذا الاعتبار أما الإمامة التي كالإمام أحمد بن حنبل وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس إمام إمام إمام حتى يمكن إنه من أدنى أهل العلم يسمونه إماما وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا لكنه يتعدى إلى المعنى لأنني إذا رأيت هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عندي قدوة تكون أقواله قدوة مع أنه لا يستحق وهذا كقولهم الآن في كل من قتل ظلما أنه شهيد وهذا حرام ما يجوز لا يجوز أن نشهد لكل شخص بعينه ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله " باب لا يقال فلان شهيد " نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك قد يكون شهيد ربما إنه ... بعيره من الغلو الرجل يكون شهيد والشهادة محلها القلب كما قال النبي عليه السلام والسلام ( والله أعلم بمن يُكْلم في سبيله أو بمن يجاهد في سبيله ) ولو أنا سوغنا لأنفسنا هذا لسوغنا لهذا الرجل الذي مات على الإيمان أن نقول نشهد أنه في الجنة لأنه مؤمن وكل مؤمن فهو في الجنة وهذا ما يجوز .
فالمهم من بعض الناس الآن ما يحسبون مثل هذه الأمور لا يحسبون لها حسابها ولا يعلمون أو يغفلون عن أنه (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) وأنه سيحاسب على كل لفظة نعم تقول من قتل مظلوما فهو شهيد صح من قتل بهدم أو غرق فهو شهيد من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد أما أن تشهد على شخص بعينه فكلا نعم " الإمام الموفق " هذه اسم مفعول يراد به اتصافه بهذه الصفة تكون له اسم أو لقب نعم نقول نعم هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الإمام أحمد ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليق اللهم إلا نادرا وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في مذهب الإمام أحمد أو الاحتمالين أيضا ولكنه يذكر الأدلة والتعليل إلا أنه ما يخرج عن مذهب الإمام أحمد وله كتاب فوق ذلك وهو المغني فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم من السّلف والخلف وله كتاب مختصر اسمه " العمدة في الفقه " مختصر على قول واحد لكنه رحمه الله يذكر الأدلة مع الأحكام فيجمع بين الأمرين ولهذا قيل فيه :
" كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا *** بمقنع فقه عن كتاب مطول .
وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا *** أو كلمة نحوها وعمدته من يعتمدها يحصل " .
أربعة كتب لهذا الرجل رحمه الله أبي محمد إش اسمه عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي وإنه قد توفي سنة ستمائة وعشرين رحمه الله سنة ستمائة وعشرين كم يكون له أسقط ستمائة وعشرين من ألف وثلاثمائة وستة ... ألف وأربع مئة وستة أين الحسّابة ستمائة وعشرين ... سبعمائة سنة وست وثمانين الآن نحن ندرس أولاد علم هذا المختصر بالنسبة للفقه كالولد والمقنع كالأم فنحن ندرس الآن في الحقيقة ولد ابن ولد ... كما قلت لكم سابقا على قولين ومعنى على قولين يعني على إنه معناه أنه أكثر من قول لأنه قد يأتي في المسألة بثلاثة أقوال أو أكثر وقوله " على قول واحد " يعني ما يأتي بأكثر من قول وذلك من أجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب لأن الطالب المتبدئ إذا أتيت له بأقوال شتته وصار ما يمسك شيئا فالأحسن للطالب المبتدئ ألا يذكر له إلا قول واحد حتى يرسخ في ذهنه ثم بعد ذلك يمرن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرجوح قال " وهو الراجح في مذهب أحمد " الراجح يعني من القولين وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد وحينئذ يكون هذا الكتاب المختصر موافقا للكتاب المختصر منه الأصل وقوله " الراجح في مذهب أحمد " المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو هو الذهاب نفسه يعني أنه يصلح أن يكون مصدرا ميميا أو اسم مكان أو اسم زمان لكنه في الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ، ما قاله بدليل ومات قائلا به هذا المذهب فتلاقي مذهب أحمد مذهب الشافعي مذهب مالك فمعناه ما قاله بدليل ومات عليه فلو تغير رأيه فأي القولين مذهبه الأخير ، الأخير هو مذهبه وقوله وما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد لأن المقلد لا مذهب له بل وليس عنده علم المقلد قال ابن عبد البر إنه بإجماع العلماء ليس من العلماء ولهذا قال ابن القيم في النونية : " العلم معرفة الهدى بدليله " هذا العلم " ما ذاك والتقليد يستويان " صدق هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه لا يستويان بل قال بعض الشعراء " لا فرق بين مقلد وبهيمة *** تنقاد بين دعاثر وجناب " نعم
ولكن مع ذلك التقليد يجوز للضرورة بنص القرآن من لا يستطيع أن يصل إلى العلم بنفسه ففرضه التقليد قال الله تعالى (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وأحيانا تلمّ بالإنسان تلم به مسألة ما يتمكن من مراجعة الأصول حتى يعرف الدليل فيها فحينئذ ليس له إلا أن يقلد للضرورة أما إذا كان يستطيع بنفسه أن يعرف الحق بدليله فهذا هو الواجب عليه يقول " مذهب الإمام أحمد " ، أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة إمام أهل الحديث إمام أهل الفقه رحمه الله فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات وقد علم أنه لم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل يعدَّون بالأصابع لكن هو رحمه الله أشدهم وهو رحمه الله تعالى أوثق من غيره عند العامة ولهذا كان الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في خلق القرآن إلا أنه رحمه الله صمّمّ على أن يقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق حتى يضربونه بالسياط فيغشى عليه ويجرونه بالبغال في الأسواق لأنه قال كلمة الحق يريدون منه أن يقول كلمة الباطل لكنه صمّمّ ولهذا ماذا أثابه الله عليه أثابه أن جعله إماما (( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون )) يوقنون أن العاقبة للمتقين وللصابرين لاسيما على أمر يتعلق بالدين ولذلك كان إمام أهل السنة بلا منازع هذا الإمام رحمه الله مع كونه إماما في الحديث كما يعرفه من يقرأ المسند كان أيضا إماما في التوحيد وفي العقيدة وكان إماما في الفقه أيضا وشف سبحان الله العظيم كيف جعل الله له هؤلاء أتباع الذين خدموا كلامه أعظم خدمة بعد خدمة كلام الله ورسوله ومع ذلك ما ألف إلا كتبا يسيرة لكن كلماته تكتب وتحفظ حتى صار منها مذهب مستقل واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو ما أشبه ذلك الغالب أنه المذهب الاصطلاحي حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه فهنا في مذهب أحمد مراده المذهب الاصطلاحي لا المذهب الشخصي في مذهب الإمام أحمد .
فالمهم من بعض الناس الآن ما يحسبون مثل هذه الأمور لا يحسبون لها حسابها ولا يعلمون أو يغفلون عن أنه (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) وأنه سيحاسب على كل لفظة نعم تقول من قتل مظلوما فهو شهيد صح من قتل بهدم أو غرق فهو شهيد من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد أما أن تشهد على شخص بعينه فكلا نعم " الإمام الموفق " هذه اسم مفعول يراد به اتصافه بهذه الصفة تكون له اسم أو لقب نعم نقول نعم هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الإمام أحمد ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليق اللهم إلا نادرا وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في مذهب الإمام أحمد أو الاحتمالين أيضا ولكنه يذكر الأدلة والتعليل إلا أنه ما يخرج عن مذهب الإمام أحمد وله كتاب فوق ذلك وهو المغني فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم من السّلف والخلف وله كتاب مختصر اسمه " العمدة في الفقه " مختصر على قول واحد لكنه رحمه الله يذكر الأدلة مع الأحكام فيجمع بين الأمرين ولهذا قيل فيه :
" كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا *** بمقنع فقه عن كتاب مطول .
وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا *** أو كلمة نحوها وعمدته من يعتمدها يحصل " .
أربعة كتب لهذا الرجل رحمه الله أبي محمد إش اسمه عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي وإنه قد توفي سنة ستمائة وعشرين رحمه الله سنة ستمائة وعشرين كم يكون له أسقط ستمائة وعشرين من ألف وثلاثمائة وستة ... ألف وأربع مئة وستة أين الحسّابة ستمائة وعشرين ... سبعمائة سنة وست وثمانين الآن نحن ندرس أولاد علم هذا المختصر بالنسبة للفقه كالولد والمقنع كالأم فنحن ندرس الآن في الحقيقة ولد ابن ولد ... كما قلت لكم سابقا على قولين ومعنى على قولين يعني على إنه معناه أنه أكثر من قول لأنه قد يأتي في المسألة بثلاثة أقوال أو أكثر وقوله " على قول واحد " يعني ما يأتي بأكثر من قول وذلك من أجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب لأن الطالب المتبدئ إذا أتيت له بأقوال شتته وصار ما يمسك شيئا فالأحسن للطالب المبتدئ ألا يذكر له إلا قول واحد حتى يرسخ في ذهنه ثم بعد ذلك يمرن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرجوح قال " وهو الراجح في مذهب أحمد " الراجح يعني من القولين وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد وحينئذ يكون هذا الكتاب المختصر موافقا للكتاب المختصر منه الأصل وقوله " الراجح في مذهب أحمد " المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو هو الذهاب نفسه يعني أنه يصلح أن يكون مصدرا ميميا أو اسم مكان أو اسم زمان لكنه في الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ، ما قاله بدليل ومات قائلا به هذا المذهب فتلاقي مذهب أحمد مذهب الشافعي مذهب مالك فمعناه ما قاله بدليل ومات عليه فلو تغير رأيه فأي القولين مذهبه الأخير ، الأخير هو مذهبه وقوله وما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد لأن المقلد لا مذهب له بل وليس عنده علم المقلد قال ابن عبد البر إنه بإجماع العلماء ليس من العلماء ولهذا قال ابن القيم في النونية : " العلم معرفة الهدى بدليله " هذا العلم " ما ذاك والتقليد يستويان " صدق هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه لا يستويان بل قال بعض الشعراء " لا فرق بين مقلد وبهيمة *** تنقاد بين دعاثر وجناب " نعم
ولكن مع ذلك التقليد يجوز للضرورة بنص القرآن من لا يستطيع أن يصل إلى العلم بنفسه ففرضه التقليد قال الله تعالى (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وأحيانا تلمّ بالإنسان تلم به مسألة ما يتمكن من مراجعة الأصول حتى يعرف الدليل فيها فحينئذ ليس له إلا أن يقلد للضرورة أما إذا كان يستطيع بنفسه أن يعرف الحق بدليله فهذا هو الواجب عليه يقول " مذهب الإمام أحمد " ، أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة إمام أهل الحديث إمام أهل الفقه رحمه الله فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات وقد علم أنه لم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل يعدَّون بالأصابع لكن هو رحمه الله أشدهم وهو رحمه الله تعالى أوثق من غيره عند العامة ولهذا كان الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في خلق القرآن إلا أنه رحمه الله صمّمّ على أن يقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق حتى يضربونه بالسياط فيغشى عليه ويجرونه بالبغال في الأسواق لأنه قال كلمة الحق يريدون منه أن يقول كلمة الباطل لكنه صمّمّ ولهذا ماذا أثابه الله عليه أثابه أن جعله إماما (( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون )) يوقنون أن العاقبة للمتقين وللصابرين لاسيما على أمر يتعلق بالدين ولذلك كان إمام أهل السنة بلا منازع هذا الإمام رحمه الله مع كونه إماما في الحديث كما يعرفه من يقرأ المسند كان أيضا إماما في التوحيد وفي العقيدة وكان إماما في الفقه أيضا وشف سبحان الله العظيم كيف جعل الله له هؤلاء أتباع الذين خدموا كلامه أعظم خدمة بعد خدمة كلام الله ورسوله ومع ذلك ما ألف إلا كتبا يسيرة لكن كلماته تكتب وتحفظ حتى صار منها مذهب مستقل واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو ما أشبه ذلك الغالب أنه المذهب الاصطلاحي حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه فهنا في مذهب أحمد مراده المذهب الاصطلاحي لا المذهب الشخصي في مذهب الإمام أحمد .