شرح قول المصنف :" فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره " حفظ
الشيخ : ثم قال فإن خلط " فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره " إن تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكافور الكافور نوع من الطيب يكون قطعا ويكون ناعما دقيقا غير قطع هذه القطع إذا وضعت بالماء تغير الماء تغير رائحته وطعمه لكنها لا تمازجه يعني ما تختلط فيه وتموع فإذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مكروه طهور لكنه مكروه كيف يكون طهورا وقد تغير قالوا لأن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة فالماء هنا ما تغيّر لأن هذه القطع مازجته ولكن لأنها جاورته فالتغيّر هنا بالمجاورة لا بالممازجة فيكون طهورا يكون طهورا طيب لماذا يكون مكروها يقولون لأن بعض أهل العلم قال إنه يكون طاهرا غير مطهر فيرى أن هذا التغير يسلبه الطهورية انتبه فصار التعليل الآن بماذا بالخلاف التعليل بالخلاف يعني لو سألك سائل أنت الآن تقول تغير بفعل ممازج فإنه يكره يعني ويكون طهورا ولا طاهرا يكون طهورا يطهر يزيل النجاسات ويرفع الأحداث إذا كان طهورا لماذا كرهته قال لأن العلماء اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى أنه في هذه الحال يكون طاهرا غير مطهر فمن أجل هذا الخلاف قلنا إنه يكره فعللوا بالخلاف ولكن الصواب أن التعليل بالخلاف عليل ولا يستقيم التعليل بالخلاف عليل ومعنى عليل يعني مريض في الخلاف التعليل بالخلاف لا يصح لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم لأن الخلاف في مسائل العلم كثير ولا قليل كثير جدا ولقلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا إنها مكروهة لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها وهذا لا يستطيع إذا فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا تقبل ولا نقول خروجا من خلاف لأن خروجا من خلاف هو معنى التعليل بالخلاف بل نقول إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله فنحن نكرهه لا لأنه فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله فيكون تركه من باب ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) أما إذا كان خلافا لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما : "
وليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا جاء له حظ من النظر"
، ما كل خلاف يعتبر والحاصل هذه قاعدة مفيدة من قواعد الأصول أن التعليل بالخلاف عليل لا يقبل لماذا لأن الأدلة ما تثبت إلا بدليل من قال لنا إن مراعاة خلاف دليل شرعي تثبت به الأحكام ويقال هذا مكروه أو غير مكروه من قال ذلك ثم لو قلنا به للزم أن نكره كثيرا من مسائل العلم لأن الخلاف في مسائل العلم كثير أليس كذلك إذا ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية نقول إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة ومرجوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء أو ربما نتجاسر ونقول إنه يكره لا لأن فلانا قال به وخالف ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول فيكون الأخذ بها من باب ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) طيب هذه واحد " أو دهن " تغير بغير ممازج كدهن دهن شلون دهن تعرفون الدهن وضع إنسان دهنة في ماء وتغير الماء بها فإنه لا يسلبه الطهورية يبقى طاهرا لماذا لأن الدهن لا يمازج الماء تجده طافيا على أعلاه ما يمكن يمازجه فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة فلأجل ذلك لا يسلبه الطهورية ولو كان ساخنا ولو كان الماء ساخنا ولو مع الدهن وقوله .