تتمة شرح قول المصنف :" أو بملح مائي أو سخن بنجس كره " حفظ
الشيخ : ... خروجا من الخلاف وقد علمت ما في هذا التعليل من علة طيب يبقى لماذا لا تسلبه الطهورية يقول لأن هذا الملح المائي أصله الماء ولأن نقول ملح مائي وعلم من قول المؤلف " مائي " أنه لو تغير بملح معدني معدني يستخرج من الأرض لأن فيه أملاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها فإنه يسلبه الطهورية على المذهب ولكن يكون طاهرا غير مطهر ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام على الطاهر والمطهر يقول " أو سخن بنجس كره " إذا سخن بنجس الماء وتغير فإنه لا قوله " سخن بنجس " هذه معطوفة على " إن تغير بغير ممازج " " أو سخن بنجس " وإن لم يتغير فإنه يكره إذا سخن بنجس وش مثال سخن بنجس إنسان جمع روث حمير وسخن بها الماء فإنه يكره هذا الماء يكره أما إذا كان مكشوفا فإن وجه الكراهة في ذلك ظاهر ليش لأن الدخان يدخل فيه ويؤثر وأما إذا كان مغطى فإنه يكره ولو كان محكم الغطاء لأن يقول لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه يمكن فيه شيء مثل السل دخل على الماء هذا فعلى هذا يكون مكروها ولكن الصواب أنه لا يكره إذا سخن بنجس إذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان فإن دخل عليه الدخان فغيّره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجس طاهرا إن قلنا به ما ضر حتى لو دخل الدخان " أو سخن بنجس كره " فهذا علته غير علة الأولى العلة إيش لأنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة إليه والمحكم نادر فلا حكم له وتعليل آخر لأن هذا الماء سخُن بشيء نجس .