شرح قول المصنف :" وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن بلغ قلتين وهو الكثير " بلغ الضمير يعود على ماذا على الماء الطهور قلتين تثنية قلة والقلة أشبه مالها ما يسمى عندنا بالزير تعرفون الزير اللي نحط فيه الماء إلا أنها أكبر منه القلة هذه مشهورة عند العرب قلال هجر معروفة مشهورة إذا بلغ قلتين وهو الكثير الكثير بحسب الاصطلاح فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير فالمراد ما بلغ القلتين ما بلغ ما هو ما فوق ما بلغ القلتين وإذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين إن بلغ قلتين وهو الكثير الجملة هذه0 جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب الشرط وهو كثير " وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا " خمسمئة رطل عراقي المئة الرطل العراقي على وزن قِربة قِربة ماء تقريبا وعلى هذا فيكون كم قربة خمس قربة تقريبا إذا بلغ الماء ذلك وأفاد المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد فلا يضر النقص اليسير النقص اليسير لا يضر " فخالطته نجاسة " خالطته يعني امتزجت به نجاسة وتقدم لنا ماهي النجاسة كل ما حرم تناولها لا لحرمتها ولا لستقذارها ولا لضرر بها في البدن أو العقل هذا تعريف بعض الفقهاء وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سيأتينا في باب النجاسة إن شاء الله تعالى " غير بول " نجاسة غير بول ويجوز غيره على أنها صفة للنجاسة " بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره " احذف غير بول آدمي أو عذرته حتى نتكلم عليها كلام جديد مستقل " فخالطته نجاسة ... فلم تغيره فطهور " إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره فهو طهور وقوله فلم تغيره وش المراد بالتغير منه طعمه أو لونه أو ريحه مثال ذلك هذا إنسان عنده قِربة فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها روث حمار ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فما حكم هذا الماء طهور ، طهور الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) مع قوله ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) فعلى هذا نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين فإنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه يكون طهورا لو كنت ترى النجاسة فيه ها لو كنت ترى النجاسة فيه ما دام أنه ما تغير فإنه يكون طهورا يجوز أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تغسل به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه كل هذا جائز لأنه طهور فبقينا في قوله " بول الآدمي وعذرته المائعة " بول الآدمي وعذرته المائعة لا تعتبر القلتين اعتبر مشقة النزح إن كان يشق نزحه ولم تغيره البول والعذرة فهو طهور وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب يراعى فيها إيش القلتين أما بول الآدمي وعذرته المائعة فإنه المعتبر مشقة النزح فاجعل مشقة النزح بالنسبة للبول والعذرة في منزلة بمنزلة القلتين فهذا مثلا عندنا غدير بال فيه شخص نقطة مثل عين الجرادة تعرفون عين الجرادة صغيرة يعني يضرب بها المثل في الصغر مثل عين الجرادة وهذا الماء أربع قلال ولم يتغير الماء إطلاقا ماذا يكون هذا الماء لكنه لا يشق نزحه لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه يكون نجسا طيب ما تغير ولو العبرة بمشقة النزح فإن كان يشق نزحه رجعنا ها إلى نعم قلنا طهور لكن يشق نزحه يكون طهورا طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ قلتين ولم يتغير لو بال الكلب يكون طهور بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ أربع قلال ولا يشق نزحه بال به كلب ولم يتغير طهور حصلت له نقطة من بول آدمي كعين الجرادة ولم يتغير نجس فنحن نجعل بول الآدمي أشد من بول الكلب وش الدليل هذا يحتاج إلى دليل يقول الدليل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) أو ( منه ) فنهى عن البول ثم الاغتسال وهذا عام ولكنه عفي عن ما يشق نزحه من أجل المشقة هذا هو دليلهم على هذه المسألة .
فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ماقال إنه ينجس بل نهى أن يبول ثم يغتسل لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه هذا كقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها ) في الليل هذا تناقض فهذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال وليس المعنى أنه يكون نجسا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة النجاسة لها باب وهذا له باب آخر ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين غيرهما الكل سواء إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة عرفتم واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت في النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير فليكن متحرزا وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهو اللي يطهر الأشياء فإذا كان هو اللي يطهرها فلا تنجسه الأشياء ولكن يستثنى من ذلك ما تغيّر بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث في السنة وإن كانت ضعيفة فاهمين ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح الحديث هذا صحيح لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء أنه لا ينجس ولو تغير ولكنّ هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة يصير هذا العموم مخصوص بماذا بالإجماع ثم هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك وكذلك من السنة أحاديث وإن كان فيها مقال قال الله تعالى (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة )) إلى آخره وقال (( قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) فقوله فإنه رجس معللا للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء متى وجدت النجاسة يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح إذا أثر فيه الدم المسفوح صار نجسا وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك أما الأحاديث ففيها أحاديث لكنها ضعيفة ( إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ) في هذا استثناء والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصح للإجماع وللإشارة في القرآن وللأحاديث وإن كان فيها ضعف أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم يعلل الأحكام ولّا لا نعم الأحكام معللة منها ماهو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فليس بنجس فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا نقول إن هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر يعني الدليل الأثري وإن شئت فقل الدليل السمعي والدليل العقلي فإنه لا يعارض ذلك لسببين السبب الأول أن كثيرا من أهل العلم ضعفه ومن ضعفه ابن القيم ضعفه في تهذيب السنن بنحو ستة عشرة علة وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصحيحه فإننا نقول تعارض منطوق ومفهوم وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قُدّم المنطوق كيف ذلك ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ) هذا إيش منطوق إذا بلغ قلتين لم ينجس ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم يتغير بالإجماع منطوقه إنه ( إذا بلغ قلتين لم ينجس ) يعني إلا بالتغير وهذا ظاهر هل يوافق هذا المنطوق يوافق ( أن الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولّا لا يوافقه إذا توافق في المنطوق بقينا في المفهوم مفهوم قوله إذا بال لم ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس هذا المفهوم نقول يقيده المنطوق السابق إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه .
فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ماقال إنه ينجس بل نهى أن يبول ثم يغتسل لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه هذا كقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها ) في الليل هذا تناقض فهذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال وليس المعنى أنه يكون نجسا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة النجاسة لها باب وهذا له باب آخر ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين غيرهما الكل سواء إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة عرفتم واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت في النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير فليكن متحرزا وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهو اللي يطهر الأشياء فإذا كان هو اللي يطهرها فلا تنجسه الأشياء ولكن يستثنى من ذلك ما تغيّر بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث في السنة وإن كانت ضعيفة فاهمين ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح الحديث هذا صحيح لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء أنه لا ينجس ولو تغير ولكنّ هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة يصير هذا العموم مخصوص بماذا بالإجماع ثم هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك وكذلك من السنة أحاديث وإن كان فيها مقال قال الله تعالى (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة )) إلى آخره وقال (( قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) فقوله فإنه رجس معللا للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء متى وجدت النجاسة يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح إذا أثر فيه الدم المسفوح صار نجسا وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك أما الأحاديث ففيها أحاديث لكنها ضعيفة ( إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ) في هذا استثناء والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصح للإجماع وللإشارة في القرآن وللأحاديث وإن كان فيها ضعف أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم يعلل الأحكام ولّا لا نعم الأحكام معللة منها ماهو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فليس بنجس فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا نقول إن هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر يعني الدليل الأثري وإن شئت فقل الدليل السمعي والدليل العقلي فإنه لا يعارض ذلك لسببين السبب الأول أن كثيرا من أهل العلم ضعفه ومن ضعفه ابن القيم ضعفه في تهذيب السنن بنحو ستة عشرة علة وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصحيحه فإننا نقول تعارض منطوق ومفهوم وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قُدّم المنطوق كيف ذلك ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ) هذا إيش منطوق إذا بلغ قلتين لم ينجس ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم يتغير بالإجماع منطوقه إنه ( إذا بلغ قلتين لم ينجس ) يعني إلا بالتغير وهذا ظاهر هل يوافق هذا المنطوق يوافق ( أن الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولّا لا يوافقه إذا توافق في المنطوق بقينا في المفهوم مفهوم قوله إذا بال لم ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس هذا المفهوم نقول يقيده المنطوق السابق إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه .