شرح قول المصنف :" ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث " انتبه هذه الجملة داخلة في قسم الطهور إلى الآن نحن في قسم الطهور والطهور له أقسام نحصرها إن شاء الله إذا انتهى هذا القسم منه هو طهور لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس أولا قال " لا يرفع حدث رجل " حدث بهذا القيد ثاني رجل قيد آخر طهور يسير قيد ثابت " خلت به " قيد رابع " امرأة " قيد خامس " لطهارة كاملة " هذا قيد سادس عن حدث هذا قيد " سابع " إذا تمت القيود السبعة ثبت هذا الحكم يعني لا يرتفع الحدث مثال ذلك هذه امرأة عندها قدر من الماء قدر يسع قلة ونصفا هو يسير بالاصطلاح ولا كثير يسير يسع قلة ونصفا خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به نقول لا يرفع الحدث طيب الماء نجس طهور الماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل ) هذا الدليل قالوا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به والنهي يقتضي الفساد فإذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة عرفتم الآن هذا هو الدليل لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل وقالوا إنه يجوز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل وهذا من الغرائب ما دام الدليل واحد والحكم واحد ومقسم تقسيما ( لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل ) فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني مع العلم بأن القسم الأول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة ولم يرد في القسم الثاني ما يدل على الجواز وهو أن المرأة تتوضأ بفضل الرجل وهذه أيضا غريبة ثانية أن القسم الذي وردت السنة بجوازه هو الذي يمنع والقسم الذي لم ترد فيه السنة هو الذي لا يمنع ولكن هذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ضعيف مهما بلغ نرجع إلى حكم المسألة المذهب الآن فهنا الآن أن المرأة إذا خلت بماء طهور يسير وتوضأت منه أو اغتسلت منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به والدليل الحديث الذي ذكرناه نشوف الآن " ولا يرفع حدث رجل " طيب لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في ثوبه تطهر ولّا لا تطهر نعم تطهر غسّل به يديه من القيام من نوم الليل يكفي نعم يرفع الحدث طيب امرأة تطهرت به بعد امرأة يجوز لأنه قال خلف رجل طيب طهور وإن كان طاهرا أو نجسا عكسها الطاهر والنجس لا يرفع الحدث من الأصل الطهور ماله مفهوم " يسير " لو خلت المرأة بطهور كثير هل يرفع الحدث نعم من أين أخذنا هذا القيد والحديث عام أخذناه من قول " يسير " لكن من أين أخذناه من حيث الدليل ؟
السائل : من الحديث الآخر .
الشيخ : وش الحديث الآخر .
السائل : حديث القلتين .
الشيخ : ولأن في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جفنة جفنة والجفنة يسيرة " خلت به امرأة " الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه أو الغسل أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلى فإن كان عندها طفلها الصغير اللي ما يميز ما يضر لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرجل من أين أخذنا هذا في الحديث ، الحديث ما يدل على ذلك على هذا الشرط إلا على القول الثاني لأن في تفسير الخلوة قولين المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميز والقول الثاني تخلو به أي تنفرد به بمعنى تتوضأ به يقول ما تتوضأ أحد غيره الفرق ظاهر على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله سبع سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به ويرفع حدثه به وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به فيقال هي الآن انفردت بالتطهر به لو كان عندها ناس فلا يرفع الحدث حدث الرجل وهذا التفسير للخلوة التفسير الأخير أقرب إلى الحديث لأن ظاهر الحديث إيش العموم ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن تخلو به وقوله لطهارة كاملة لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم راح أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد يجوز نعم يرفع الحدث لأنه لم تخلو به بطهارة كاملة الثالث عن حدث يعني هيا تطهرت عن حدث بخلاف ما لو تطهرت تجديدا لوضوء تجديد للوضوء فإن أو اغتسلت به وهي مستحاضة لكل صلاة فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا يرفع حدث الرجل لأنه مو عن حدث وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل لأن هنا ما خلت به لطهارة عن حدث هذا هو حكم المسألة على المذهب والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيل والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر اغتسل بفضل ميمونة وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت بجفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ... .
السائل : من الحديث الآخر .
الشيخ : وش الحديث الآخر .
السائل : حديث القلتين .
الشيخ : ولأن في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جفنة جفنة والجفنة يسيرة " خلت به امرأة " الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه أو الغسل أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلى فإن كان عندها طفلها الصغير اللي ما يميز ما يضر لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرجل من أين أخذنا هذا في الحديث ، الحديث ما يدل على ذلك على هذا الشرط إلا على القول الثاني لأن في تفسير الخلوة قولين المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميز والقول الثاني تخلو به أي تنفرد به بمعنى تتوضأ به يقول ما تتوضأ أحد غيره الفرق ظاهر على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله سبع سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به ويرفع حدثه به وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به فيقال هي الآن انفردت بالتطهر به لو كان عندها ناس فلا يرفع الحدث حدث الرجل وهذا التفسير للخلوة التفسير الأخير أقرب إلى الحديث لأن ظاهر الحديث إيش العموم ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن تخلو به وقوله لطهارة كاملة لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم راح أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد يجوز نعم يرفع الحدث لأنه لم تخلو به بطهارة كاملة الثالث عن حدث يعني هيا تطهرت عن حدث بخلاف ما لو تطهرت تجديدا لوضوء تجديد للوضوء فإن أو اغتسلت به وهي مستحاضة لكل صلاة فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا يرفع حدث الرجل لأنه مو عن حدث وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل لأن هنا ما خلت به لطهارة عن حدث هذا هو حكم المسألة على المذهب والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيل والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر اغتسل بفضل ميمونة وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت بجفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ... .