تتمة شرح قول المصنف :" ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ". حفظ
الشيخ : يعني إذا اغتسلتي من جنابة فإن الماء ليس له ما في جنابة فهو باق على طهوريته والصواب إذا أن الإنسان لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع بها الحدث الحديث فمخرج حديثه واحد لو استدللنا بقول الصحابة لا بأس فكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بمستطيع ما رأيكم لو خلت بما البزبوز .
السائل : متجدد .
الشيخ : متجدد ليس فضلة وليس موجودا أصلا حتى لو قلنا إنه في الخزان الخزان ما يمكن يرجع الماء له يقولون إن هذا تعبدي يعني من الأمور التي لا نعلم علتها فنحن نأخذ به على سبيل التعبد به فقط .
السائل : يعني هي إذا اختلت بالاستنجاء مثلا فهل يجوز أن أتوضأ بفضل الماء أما إن توضأت فلا ! غريب جدا ؟
الشيخ : هو خلوها للاستنجاء قد يكون أقرب إلى تنجيسه لكن مع ذلك يقول لا يضر المهم على كل حال بارك الله فيكم فنحن الآن نقرر كلامهم ونبين أنه ضعيف والقول الضعيف كلما رددته يزداد ضعفا نعم .
السائل : يا شيخ وجه استدلال المذهب في رأس الخلوة ؟
الشيخ : " وإن تغير طعمه وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه " انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر ، الطاهر غير المطهر فننظر الآن كنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه ، وطهور غير مكروه ، وطهور لا يرفع حدث الرجل أوله الطهور غير مكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء " إن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره " هذا واحد ثم قال " وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو مجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بالطاهر لم يكره " هذا الطهور غير مكروه " وإن استعمل في طهارة مستحبة كره " هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول إنه يجعل مع القسم الأول فيكون المكروه ما تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة أربعة أشياء الطهور المكروه صار أربعة أشياء ، إذا تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس كم ذولي ثلاثة وإن استعمل في طهارة مستحبة كره هذه أربعة يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء طيب الطهور غير المكروه هو ما تغيّر بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر كم هذه خمسة أشياء والأصل الكراهة ولا عدمها الأصل عدم الكراهة القسم الثالث ماكان طهورا باق على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل وهو ما جمع الشروط الستة التي ذكرناها انتهى الكلام عن الطهور .
السائل : متجدد .
الشيخ : متجدد ليس فضلة وليس موجودا أصلا حتى لو قلنا إنه في الخزان الخزان ما يمكن يرجع الماء له يقولون إن هذا تعبدي يعني من الأمور التي لا نعلم علتها فنحن نأخذ به على سبيل التعبد به فقط .
السائل : يعني هي إذا اختلت بالاستنجاء مثلا فهل يجوز أن أتوضأ بفضل الماء أما إن توضأت فلا ! غريب جدا ؟
الشيخ : هو خلوها للاستنجاء قد يكون أقرب إلى تنجيسه لكن مع ذلك يقول لا يضر المهم على كل حال بارك الله فيكم فنحن الآن نقرر كلامهم ونبين أنه ضعيف والقول الضعيف كلما رددته يزداد ضعفا نعم .
السائل : يا شيخ وجه استدلال المذهب في رأس الخلوة ؟
الشيخ : " وإن تغير طعمه وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه " انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر ، الطاهر غير المطهر فننظر الآن كنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه ، وطهور غير مكروه ، وطهور لا يرفع حدث الرجل أوله الطهور غير مكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء " إن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره " هذا واحد ثم قال " وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو مجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بالطاهر لم يكره " هذا الطهور غير مكروه " وإن استعمل في طهارة مستحبة كره " هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول إنه يجعل مع القسم الأول فيكون المكروه ما تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة أربعة أشياء الطهور المكروه صار أربعة أشياء ، إذا تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس كم ذولي ثلاثة وإن استعمل في طهارة مستحبة كره هذه أربعة يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء طيب الطهور غير المكروه هو ما تغيّر بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر كم هذه خمسة أشياء والأصل الكراهة ولا عدمها الأصل عدم الكراهة القسم الثالث ماكان طهورا باق على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل وهو ما جمع الشروط الستة التي ذكرناها انتهى الكلام عن الطهور .