شرح قول المصنف :" أو رفع بقليله حدث " حفظ
الشيخ : الثالث قال " أو رفع بقليله حدث " فإنه يكون طاهرا غير مطهر فاهم يعني يكون طاهرا غير مطهر رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين يبى يتوضأ منه فغرف على يده فغسل كفيه ثم غرف منه فغسل وجه إلى الآن ما صار طاهرا غير مطهر ثم وضع يده مرفقه أو ذارعه غمسه فيه ونوى بذلك الغسل فنزع يده الآن ارتفع الحدث عن اليد يقول " رفع بقليله حدث " أو عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابة فنوى وانغمس في هذا الماء نوايا رفع الجنابة وخرج يكون هنا أيضا رفع بقليله حدثا أو تجمع منه عند الوضوء تجمع اللي يتساقط من وجهه ويديه تجمع فهذا أيضا رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث فإذا رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر الدليل ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فيه تعليل التعليل يقولون إن هذا الماء استعمل في طهارة استعمل فلا يستعمل فيها مرة أخرى فهو كالعبد إذا أعتق ما يعتق مرة أخرى عرفتم هذا التعليل الذي ذكروه ولكنّ هذا التعليل عليل أولا لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العلة ثانيا أن المقيس عليه هو الأصل يمكن أن يعود هذا المتحرر فيكون رقيقا يمكن فإذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين أولا أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرع إذ أن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه واعتقناه بقي رقيقا ولّا لا لكن هذا لما رفع بقليله الحدث بقي ماء ولّا لا بقي ماء فلا يصلح القياس ثانيا أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه لما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فلنا أن نسترقه فحينئذ يعود إليه وصف الرق ويصح أن يحرر ثانية ولّا ما يصح يصح أن يحرر ثانية ويستعمل في كفارة واجبة بناء على هذا التعليل العليل نقول إن الصواب أنه إذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهر غير مطهر لأنه الأصل بقاء الطهورية ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها ولما كان هذا غير وجيه سيأتي إن شاء الله بعد المسألة الثانية .