أسئلة. حفظ
السائل : شيخ على قول المثل يقول إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة ؟
الشيخ : نجسة .
السائل : يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات .
الشيخ : لابد أن تكون سبع غسلات .
السائل : شيخ ما هو خروج المذي ؟
الشيخ : في إيش صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت .
السائل : بس ما فيه قول أنتم تحدثم عن قول للفقه الشافعي ما في قول للفقهاء الثلاثة ؟
الشيخ : عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي يكون مذهب الإمام أحمد مثلا الشخصي شيء وما اصطلح عليه أتباعه شيء آخر .
السائل : ما يصير أتباعه يدلون عن صحة الروايات ؟
الشيخ : إلا كيف لا ما فيه شك إنه هذه رواية .
قال " والنجس ما تغير بنجاسة " النجس ما ، ما نافية لا موصولة يعني النجس الذي تغير " ما تغير بنجاسة " تغير ما بيّن المؤلف رحمه الله تغير إيش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في القسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ويستثنى من المتغيّر بالريح ما سبق وش اللّي سبق إذا تغير بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل ( الماء طهور ... ) حديث أبي أمامة ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ينجاسة تحدث فيه ) النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تكون حتى لو كان بول آدمي أو عذرته المائعة حتى لو كان كذلك حتى لو كانت النجاسة يُعفى عن يسيرها كالدّم نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد قال " أو لاقاها وهو يسير " لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير ما هو إذا تغير واضح الدليل الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا فهو دليله الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) وفي لفظ لم ينجس ) وقد سبق الكلام عليه وبيّنا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكنه منطوق .