على قول المذهب إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى فهل تكون الثانية طاهرة.؟ حفظ
الشيخ : ... غسلة زالت بها النجاسة " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " أو كان الضمير يعود على الماء القليل آخر غسلة زالت بها النجاسة آخر غسلة زالت بها النجاسة المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لابد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل النجس إقباله كل المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات مثل إنسان يغسل ثوبه من النجاسة الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس لماذا لأنه انفصل عن محل النّجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة ما هي موجودة السابعة يقولون طاهرا غير مطهر لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فيكون طاهرا غير مطهر الثامنة طهور لأنه لم تؤثر شيئا ما أثرت شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لأنه أثّر شيئا وانفصل عن محل طاهر ماذا أثّر ، أثّر طهارة المحل لأنه ما يطهر إلا بالسابعة هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر واضح التعليل طيب هذا فصار المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة طيب إن كان السابعة فطاهر غير مطهر إن كان الثامنة فطهور هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو فرض أن النجاسة يابسة ما زالت في السبع غسلات فما انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير ولهذا يقول " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة " فإن لم تزل فهو نجس " زالت بها النجاسة فطاهر " قوله فطاهر هذا جواب قوله " وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه " إلى آخره فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر أو نقول هذا من الأول من الأول طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشروط الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصلت عن محل طهر بقوله " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " هذا هو الطّاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود ولا يوجد له أصل في الشريعة وأن الماء إما طهور وإما نجس وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك وجه الدلالة الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل نقول لو كان هذا أعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهين إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء افرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقط فيه ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمم ولّا لا على المذهب أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء ! وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء أو الريح ناقضة للوضوء أو ما أشبه ذلك فهو من الأمور التي تتوافر الدوائر على نقلها لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا إن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم يستعملها ويتيمم مر علينا ما خلت به المرأة قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم هذا واحد وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم وقالوا أيضا فيما غُسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي غسل الذكر والأنثيين لخروج المذي مو عن نجاسة فإنه يكون طاهرا غير مطهر لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر وأحتاج أحدهما للشرب تحرّى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور ثم يتيمم هذه أربعة مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم وهذا أيضا قول ضعيف إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم ولا فيه طهارتان في الشرع .
السائل : شيخ على قول المثل يقول إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة ؟
الشيخ : نجسة .
السائل : يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات .
الشيخ : لابد أن تكون سبع غسلات .
السائل : شيخ ما هو خروج المذي ؟
الشيخ : في إيش صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت .
السائل : بس ما فيه قول أنتم تحدثم عن قول للفقه الشافعي ما في قول للفقهاء الثلاثة ؟
الشيخ : فيه تحديد الثلاثة وفيه تحديد بأنه متى زالت طهرت الصحيح متى زالت طهرت لكن هذا مو محل بحثنا لأنه باب إزالة النجاسة له باب مستقل نعم .
السائل : شيخ على قول المثل يقول إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة ؟
الشيخ : نجسة .
السائل : يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات .
الشيخ : لابد أن تكون سبع غسلات .
السائل : شيخ ما هو خروج المذي ؟
الشيخ : في إيش صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت .
السائل : بس ما فيه قول أنتم تحدثم عن قول للفقه الشافعي ما في قول للفقهاء الثلاثة ؟
الشيخ : فيه تحديد الثلاثة وفيه تحديد بأنه متى زالت طهرت الصحيح متى زالت طهرت لكن هذا مو محل بحثنا لأنه باب إزالة النجاسة له باب مستقل نعم .