شرح قول المصنف :" فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " حفظ
الشيخ : فقال المؤلف " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزُح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " هنا ثلاثة طرق في تطهير الماء النجس الطريق الأول أن نضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه يعني أن نضيف إليه ماء طهورا لكن اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا لماذا اشترط لأننا لو أضفنا قليلا تنجس لملاقاته الماء النجس عندك الآن إناء فيه ماء نجس لكن هذا الماء النجس هذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين والماء الذي فيه نصف قُلة حطُّوا بالكم ماء في قدر كبير مقداره نصف قُلّة متغير بالنجاسة لكنه يأخذ ثلاث قلال هذا القدر يأخذ ثلاث قلال كيف نطهره نجيب قُلتين ونصبهن على نصف القلة الآن أضفنا إليه ماء كثيرا يطهر إذا زال تغيره يطهر يكون الآن طهورا لأننا أضفنا إليه ماء كثيرا طيب إن أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير لا يكون طهورا يبقى على نجاسته لأنه لاقاه ماء يسير فينجس به طيب هذا إذا أضيف إلى الماء .
السائل : لو كررنا الصب ؟
الشيخ : إيش .
السائل : لو أضفنا نصف قلة ثم نصف قلة ثم نصف قلة ؟
الشيخ : ما ينفع إلا يكون متصل لأنه إذا أضفت نصف قلة ثم رحت جبت الأولى قد نجست طيب إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلا أو كثيرا صح ولّا لا ... بزوال النجاسة نعم لأن المؤلف يقول فإن أضيف إلى الماء النجس ما قال الماء النجس اليسير طهور كثير حطوا بالكم خلي بالكم الآن وش الشرط فيها أن يكون طهورا كثيرا المضاف إليه يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا ولا ما يشترط لا يشترط فإذا كان عندك قدر فيه قلتان نجستان ولكنه يأخذ أربع قلال وأضفت إليه قلتين وزال تغيره يطهر ولا لا يطهر يكون طهورا مع أنه أي النجس قلتان قال " أو زال تغير النجس الكثير " شف تغير " زال تغير النجس الكثير بنفسه " ما هو الكثير ما بلغ قلتين زال تغيره بنفسه عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس لكنه بقي يومين ثلاثة وزالت ريحته زالت الرائحة التي ولا بقي للنجاسة أثر وأنت ما أضفت إليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا ماذا يكون هذا الماء يكون طهورا لماذا قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أولى ولّا لا طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه فنقول أصبح الآن طهورا احنا ما عملنا فيه أي عمل يكون طهورا ويطهر بالإضافة أيضا ولا ما يطهر صار إذا كان قلتين طَهُر بأمرين بالإضافة إضافة الطهور الكثير وبزوال تغيره بنفسه تمام ولّا لا طيب " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير " نزح منه أي من الماء الكثير نزح منه ماء فبقي بعد النزح ماء كثير في هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين لابد يكون أكثر من قلتين لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح قلتان فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة إذا كان عند إنسان قدر فيه أربع قلال ونجس ونزح منه شيء وبقي قلتين ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسة يكون طهورا يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين يطهر إذا ما زاد على القلتين يمكن أن يطهر بثلاثة طرق الطريق الأول الإضافة والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه والطريق الثالث أن يُنزح منه فيبقى بعده بعد النزح كثير يعني قُلتان فأكثر فإنه يكون طهورا طيب إذا كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا لتغيره طريق واحد وهو الإضافة أن يضاف إليه كثير طيب لو تزال تغيره بنفسه ما يطهر لأنه لم يبلغ قلتين لا يطهر لأنه لم يبلغ قلتين فهمتم الآن ، نطالب : النجس ما هو قلنا ثلاثة أنواع ما تغير بنجاسة أو لاقاه وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله هذا النجس بماذا يكون تطهيره بأي طريق نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق أولا أن يضيف إليه طهورا كثيرا والثاني أن يزول تغيره بنفسه والثالث أن ينزح منه ماء شيء ولو كان يسيرا نفس ما هو المنزوح لا تنظر إليه أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص فهو له طريقان لتطهيره طريقان الطريق الأول أن يضاف إليه طهور كثير والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه وإذا كان أقل من قلتين فليس لتطهيره إلا طريق واحد وهو أن يضاف إليه ماء كثير مفهوم طيب استثنى المؤلف في مسألة الإضافة قال " غير تراب ونحوه " لو أضفنا إليه ترابا أضفنا إليه التراب ومع اختلاطه بالتراب ترسب التراب زالت الرائحة يطهر على المذهب لا ما يطهر مع أن التراب أحد الطهورين التراب أحد الطهورين لكن يقولون إن تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي فإن الإنسان عند التيمم لا يتطهر الطهارة الحسية ولكن يتطهر طهارة معنوية فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرا حسيا فإنه وإن زال به أثر النجاسة في الماء المتنجس لا يؤثر طيب نحو التراب مثل إيش لو أضفنا إليه إسمنت أو جص أو صابون أو غيره فإنه لا يطهر لأنه ما فيه شيء يطهر إلا بالماء ما فيه طهارة إلا بالماء هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ولكنّ الصحيح أنه إذا زال إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهورا وذلك لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول إذا زال هذا التغير طهُر وأي فرق بين أن يكون كثير وأن يكون يسيرا العلة واحدة متى زالت فإنه أصل النجاسة فإنه يكون طهورا مُطَهرا وهذا القول صحيح تجدونه أيسر فهما وأيسر عملا يحتاج إنه نروح نجيب مثلا كثير ونظيف ما يحتاج نقول متى زالت النجاسة ولم يوجد لا ريح ولا لون ولا طعم فإنه يطهر واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مائة قلة ولو كان عند الإنسان عنده إناء كبير فيه عسل مائع وسقطت فيه شعرة من فأرة وش يكون هذا يكون نجسا ما يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه ولو كان عنده حِبٌّ كبير من الدهن دهن مائع وسقطت فيه كما قلنا شعرة من فأرة ترى المرادف فأرة في الميتة إذا قلنا بنجاسة الشعر لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب في هذا الحِبّ الكبير ولم يتغير ولم يتأثر شعرة واحدة مثل شعر هدب العين يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا يجوز بيعه ولّا لا المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا دهن متنجس ما يجوز بيعه ما يجوز إلا الاستصباح بها في غير الماء والصحيح أن كل ... ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة فإن تغيرت نجست
السائل : حتى المائعات غير الماء .
السائل : لو كررنا الصب ؟
الشيخ : إيش .
السائل : لو أضفنا نصف قلة ثم نصف قلة ثم نصف قلة ؟
الشيخ : ما ينفع إلا يكون متصل لأنه إذا أضفت نصف قلة ثم رحت جبت الأولى قد نجست طيب إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلا أو كثيرا صح ولّا لا ... بزوال النجاسة نعم لأن المؤلف يقول فإن أضيف إلى الماء النجس ما قال الماء النجس اليسير طهور كثير حطوا بالكم خلي بالكم الآن وش الشرط فيها أن يكون طهورا كثيرا المضاف إليه يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا ولا ما يشترط لا يشترط فإذا كان عندك قدر فيه قلتان نجستان ولكنه يأخذ أربع قلال وأضفت إليه قلتين وزال تغيره يطهر ولا لا يطهر يكون طهورا مع أنه أي النجس قلتان قال " أو زال تغير النجس الكثير " شف تغير " زال تغير النجس الكثير بنفسه " ما هو الكثير ما بلغ قلتين زال تغيره بنفسه عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس لكنه بقي يومين ثلاثة وزالت ريحته زالت الرائحة التي ولا بقي للنجاسة أثر وأنت ما أضفت إليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا ماذا يكون هذا الماء يكون طهورا لماذا قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أولى ولّا لا طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه فنقول أصبح الآن طهورا احنا ما عملنا فيه أي عمل يكون طهورا ويطهر بالإضافة أيضا ولا ما يطهر صار إذا كان قلتين طَهُر بأمرين بالإضافة إضافة الطهور الكثير وبزوال تغيره بنفسه تمام ولّا لا طيب " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير " نزح منه أي من الماء الكثير نزح منه ماء فبقي بعد النزح ماء كثير في هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين لابد يكون أكثر من قلتين لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح قلتان فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة إذا كان عند إنسان قدر فيه أربع قلال ونجس ونزح منه شيء وبقي قلتين ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسة يكون طهورا يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين يطهر إذا ما زاد على القلتين يمكن أن يطهر بثلاثة طرق الطريق الأول الإضافة والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه والطريق الثالث أن يُنزح منه فيبقى بعده بعد النزح كثير يعني قُلتان فأكثر فإنه يكون طهورا طيب إذا كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا لتغيره طريق واحد وهو الإضافة أن يضاف إليه كثير طيب لو تزال تغيره بنفسه ما يطهر لأنه لم يبلغ قلتين لا يطهر لأنه لم يبلغ قلتين فهمتم الآن ، نطالب : النجس ما هو قلنا ثلاثة أنواع ما تغير بنجاسة أو لاقاه وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله هذا النجس بماذا يكون تطهيره بأي طريق نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق أولا أن يضيف إليه طهورا كثيرا والثاني أن يزول تغيره بنفسه والثالث أن ينزح منه ماء شيء ولو كان يسيرا نفس ما هو المنزوح لا تنظر إليه أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص فهو له طريقان لتطهيره طريقان الطريق الأول أن يضاف إليه طهور كثير والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه وإذا كان أقل من قلتين فليس لتطهيره إلا طريق واحد وهو أن يضاف إليه ماء كثير مفهوم طيب استثنى المؤلف في مسألة الإضافة قال " غير تراب ونحوه " لو أضفنا إليه ترابا أضفنا إليه التراب ومع اختلاطه بالتراب ترسب التراب زالت الرائحة يطهر على المذهب لا ما يطهر مع أن التراب أحد الطهورين التراب أحد الطهورين لكن يقولون إن تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي فإن الإنسان عند التيمم لا يتطهر الطهارة الحسية ولكن يتطهر طهارة معنوية فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرا حسيا فإنه وإن زال به أثر النجاسة في الماء المتنجس لا يؤثر طيب نحو التراب مثل إيش لو أضفنا إليه إسمنت أو جص أو صابون أو غيره فإنه لا يطهر لأنه ما فيه شيء يطهر إلا بالماء ما فيه طهارة إلا بالماء هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ولكنّ الصحيح أنه إذا زال إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهورا وذلك لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول إذا زال هذا التغير طهُر وأي فرق بين أن يكون كثير وأن يكون يسيرا العلة واحدة متى زالت فإنه أصل النجاسة فإنه يكون طهورا مُطَهرا وهذا القول صحيح تجدونه أيسر فهما وأيسر عملا يحتاج إنه نروح نجيب مثلا كثير ونظيف ما يحتاج نقول متى زالت النجاسة ولم يوجد لا ريح ولا لون ولا طعم فإنه يطهر واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مائة قلة ولو كان عند الإنسان عنده إناء كبير فيه عسل مائع وسقطت فيه شعرة من فأرة وش يكون هذا يكون نجسا ما يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه ولو كان عنده حِبٌّ كبير من الدهن دهن مائع وسقطت فيه كما قلنا شعرة من فأرة ترى المرادف فأرة في الميتة إذا قلنا بنجاسة الشعر لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب في هذا الحِبّ الكبير ولم يتغير ولم يتأثر شعرة واحدة مثل شعر هدب العين يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا يجوز بيعه ولّا لا المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا دهن متنجس ما يجوز بيعه ما يجوز إلا الاستصباح بها في غير الماء والصحيح أن كل ... ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة فإن تغيرت نجست
السائل : حتى المائعات غير الماء .