شرح قول المصنف :" وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر " حفظ
الشيخ : قال " وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما " اشتبه طهور يعني ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما لماذا لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا دليل قياسي نظري ويستدل عليه أيضا ربما يستدل عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل يا يعني الصيد فيقع في الماء قال ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) وقال ( إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله ) فأمر باجتنابه لأنه ما ندري هل هو من الحلال أو من الحرام هذان ماءان نجسان ما ندري أيهما الحلال لنا من الحرام فما الواجب الواجب اجتنابهما العلة قول العلماء ما وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فوجب اجتنابهما جميعا هذه مسألة الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال " ولم يتحر " يعني ما ينظر أيهما الطهور من النجس ما يتحرى على طول يتجنبهما ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن ما يتحرى هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني أنه يتحرى وهو قول الشافعي وهو الصواب أنه يتحرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مسألة الشك في الطلاق وش قال ( فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ) هذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات أما الدليل النظري فنقول من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن فهنا تعذر علينا اليقين أيهما النجس فنرجع إلى غلبة الظن ولهذا الصواب بلا شك هذا القول أنه يتحرى إذا غلب على ظنه أن هذا هو الطهور استعمله ولا شيء عليه ويجتنب الآخر طيب هذه مسألتين المسألة الثالثة .