مسألة اشتباه ثياب مباحة بمحرمة فكيف يصلي.؟ حفظ
الشيخ : طيب إذا اشتبه ثياب مباحة بمحرمة هذه المسألة لها صورتان الصورة الأولى أن تكون محرمة لحق الله والصورة الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي المحرمة لحق الله مثل الحرير اشتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي يمكن هذا ولا لا ممكن ما يدري أيهما عنده عشرة أثواب حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي كلها معلقة بالعلاقية طيب الآن ما أدري أيهم اللي بصليبهم ما بين الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي ماذا نقوله .
السائل : بكل صلاة ثوب .
الشيخ : لا كم عند إحدى عشر صلاة يعني عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي نقول صل عشر صلوات وكلها إلى الآن ما صحت صلاتك صلي إحدى عشر صلاة بعد ذلك نتيقن أنك صليت بثوب حلال في ثوب حلال عرفتم هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأتي إن شاء الله بيانها في باب ستر العورة المهم المذهب أنه اشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة صلى بعدد المحرمة في كل ثوب صلاة ويزيد ويزيد صلاة واحدة طيب ذكرنا المسألة لها صورتان طيب محرمة لحق الله مثل الحرير محرمة لحق الآدمي المحرم لحق الآدمي كالمعصوب إنسان عنده ثوب معصوب وعنده ثوب ملك له واشتبه عليه المعصوب بالملك فماذا يصنع يصلي بعدد المعصوب ويزيد صلاة لكن هنا مشكلة كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو ملك غيره فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذنه انتبهوا لهذا المحرم لحق الله واضح يصلي فيه وما فيه إشكال يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة لكن إذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المعصوبة صلي بها وزد صلاة وش بيرد علينا يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه وهذا محرم هذا محرم تعارض عندنا الآن واجب وش بعد ومحرم واجب وهو أنه يجب أن يصلي بكل ثوب ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره فماذا نصنع الجواب على ذلك إنه قال استعمال مال الغير هنا لضرورة كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع ضر واحد مثلا عند بطانية لغير ومات من البرد يحتاج إلى البطانية يتغطى فيها نقول اصبر لين تدور راعيه ويأكلك البرد ولا تغط فيها نقول هنا استعمال مال الغير للضرورة وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه فحينئذ ضاع حق الغير ولا ما ضاع ما ضاع ما دام بيي يضمن له منافعه ويضمن له نقصه ما ضاع وأنا اضطررت إلى استعماله لأنه واجب علي أن أصلي بعدد المحرم صلاة زال الإشكال الآن ولا لا زال الإشكال لأن إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له وهذا مضطر ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانا فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة أظن إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية وعليك ضمان ما نقص وعليك أجرة منفعته هذا هو تحليل المسألة على المذهب والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذه كلافة شديدة افرض أن الثياب ثلاثين نقول كل ظهر تصلي ثلاثين صلاة ظهر وكل عصر ثلاثين واحد وثلاثين وكل مغرب واحد وثلاثين وكل عشاء واحد وثلاثين طيب نشوف الآن واحد وثلاثين في خمسة خمسة وخمسين أكثر من فروض الصلاة أول ما فرضت هذا مشقة .
السائل : يمكن يترك الصلاة .
الشيخ : المهم الصواب إنه هذه المسألة والحمدلله الأمر فيها واضح وهو أنه يتحرى هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة .
السائل : خسمة في واحد وثلاثين يا شيخ أكثر من مئة وخمسة وخمسين ثلاثة أضعاف الصلاة .
الشيخ : خمسة إيه نعم إحدى عشر في خمسة بمئة وخسمة وخمسين إيه نعم ما شاء الله هذه كثرها ثلاث مرات وزيادة .
السائل : بدون قرائن .
الشيخ : لو فرض إنه ما عنده قرائن ولا يمكن التحري أن التحري لا يمكن لعدم وجود القرينة فيصلي فيما شاء لأنه في هذه الحال مضطر إلى أن يصلي بالثوب النجس والصواب أنه إذا كان مضطرا للصلاة في الثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين الأصل الأول الضرورة والأصل الثاني أن في المسألة نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم سواء لحق الله أو لحق الآدمي والمسألة فيها خلاف وسيأتي إن شاء الله التحقيق فيها .
السائل : ما يعتبر فاقد الثوب حسا كما فقد الماء حسا ؟
الشيخ : لا ما فقده حسا شرعا يمكن .
السائل : نعم شرعا .
الشيخ : أما حسا لا ما فقد ما يعتبر لأنه هذا مو بفقد لأنه يمكن يصلي فيه أما نسبة النجس الماء نخلط الماء واضح أنه لو أنه تطهر بالنجس ما زاده إلا تلويثا نعم .
السائل : بكل صلاة ثوب .
الشيخ : لا كم عند إحدى عشر صلاة يعني عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي نقول صل عشر صلوات وكلها إلى الآن ما صحت صلاتك صلي إحدى عشر صلاة بعد ذلك نتيقن أنك صليت بثوب حلال في ثوب حلال عرفتم هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأتي إن شاء الله بيانها في باب ستر العورة المهم المذهب أنه اشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة صلى بعدد المحرمة في كل ثوب صلاة ويزيد ويزيد صلاة واحدة طيب ذكرنا المسألة لها صورتان طيب محرمة لحق الله مثل الحرير محرمة لحق الآدمي المحرم لحق الآدمي كالمعصوب إنسان عنده ثوب معصوب وعنده ثوب ملك له واشتبه عليه المعصوب بالملك فماذا يصنع يصلي بعدد المعصوب ويزيد صلاة لكن هنا مشكلة كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو ملك غيره فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذنه انتبهوا لهذا المحرم لحق الله واضح يصلي فيه وما فيه إشكال يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة لكن إذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المعصوبة صلي بها وزد صلاة وش بيرد علينا يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه وهذا محرم هذا محرم تعارض عندنا الآن واجب وش بعد ومحرم واجب وهو أنه يجب أن يصلي بكل ثوب ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره فماذا نصنع الجواب على ذلك إنه قال استعمال مال الغير هنا لضرورة كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع ضر واحد مثلا عند بطانية لغير ومات من البرد يحتاج إلى البطانية يتغطى فيها نقول اصبر لين تدور راعيه ويأكلك البرد ولا تغط فيها نقول هنا استعمال مال الغير للضرورة وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه فحينئذ ضاع حق الغير ولا ما ضاع ما ضاع ما دام بيي يضمن له منافعه ويضمن له نقصه ما ضاع وأنا اضطررت إلى استعماله لأنه واجب علي أن أصلي بعدد المحرم صلاة زال الإشكال الآن ولا لا زال الإشكال لأن إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له وهذا مضطر ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانا فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة أظن إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية وعليك ضمان ما نقص وعليك أجرة منفعته هذا هو تحليل المسألة على المذهب والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذه كلافة شديدة افرض أن الثياب ثلاثين نقول كل ظهر تصلي ثلاثين صلاة ظهر وكل عصر ثلاثين واحد وثلاثين وكل مغرب واحد وثلاثين وكل عشاء واحد وثلاثين طيب نشوف الآن واحد وثلاثين في خمسة خمسة وخمسين أكثر من فروض الصلاة أول ما فرضت هذا مشقة .
السائل : يمكن يترك الصلاة .
الشيخ : المهم الصواب إنه هذه المسألة والحمدلله الأمر فيها واضح وهو أنه يتحرى هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة .
السائل : خسمة في واحد وثلاثين يا شيخ أكثر من مئة وخمسة وخمسين ثلاثة أضعاف الصلاة .
الشيخ : خمسة إيه نعم إحدى عشر في خمسة بمئة وخسمة وخمسين إيه نعم ما شاء الله هذه كثرها ثلاث مرات وزيادة .
السائل : بدون قرائن .
الشيخ : لو فرض إنه ما عنده قرائن ولا يمكن التحري أن التحري لا يمكن لعدم وجود القرينة فيصلي فيما شاء لأنه في هذه الحال مضطر إلى أن يصلي بالثوب النجس والصواب أنه إذا كان مضطرا للصلاة في الثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين الأصل الأول الضرورة والأصل الثاني أن في المسألة نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم سواء لحق الله أو لحق الآدمي والمسألة فيها خلاف وسيأتي إن شاء الله التحقيق فيها .
السائل : ما يعتبر فاقد الثوب حسا كما فقد الماء حسا ؟
الشيخ : لا ما فقده حسا شرعا يمكن .
السائل : نعم شرعا .
الشيخ : أما حسا لا ما فقد ما يعتبر لأنه هذا مو بفقد لأنه يمكن يصلي فيه أما نسبة النجس الماء نخلط الماء واضح أنه لو أنه تطهر بالنجس ما زاده إلا تلويثا نعم .