شرح قول المصنف :" كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " كل إناء طاهر " إحترازا من الإناء النجس فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قذر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لاحرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين فتح مكة ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ) فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله " ولو ثمينا " لو هذه إشارة خلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل إيش كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك فإنه مباح اتخاذه واستعماله وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره لغيره وهو كونه إسرافا و داعيا إلى الخيلاء والفخر فيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه ثمين وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدأ أين المبتدأ كلّ والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى ولكن على كل الحال المعنى واضح قال " يباح اتخاذه واستعماله " هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال نعم اتخاذه إنه يقتنى فقط إما للزينة وإما لاستعماله في حال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك هذا الاتخاذ وأما الاستعمال فهو التلبث بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فإذا اتخاذ الأواني جائز طيب لو زادت على قدر الحاجة الجواب نعم ولو زادت على قدر الحاجة يعني لو فرض إنسان عند إبريق شاهي يكفيه ويبغى يشتري إبريقا آخر يجوز يجوز يجوز اتخاذه وإن كان ماهو مستعمل الآن لكن اتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه ربما أحد يستعيره مني ربما أن اللي عندي يخرب ربما إنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز قال المؤلف " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما " من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك أن ما سوى هالصورة فهو داخل في الحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية وعللوا ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) إسناده صحيح يقول " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها "آنية الذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر " رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب " اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب وقوله إلا آنية ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها قال " ومضببا بهما " مضببا بهما وش معنى مضبب ما معنى التضبيب ؟
السائل : الترصيع .
السائل : مرصع مطلي .
الشيخ : لا لا يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحيم لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة نعم شرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني نعم إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذًا أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام ماهو الدليل لأننا نحن قلنا قاعدة قبل قليل الأصل الحل إلا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وكذلك حديث أم سلمة ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) وهذا دليل على أن النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب .