شرح قول المصنف :" وتكره مباشرتها لغير حاجة ". حفظ
الشيخ : ... مباشرة الضبة اليسيرة تكره " لغير حاجة " فإن احتاج إلى ذلك فلا ما معنى مباشرتها معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الضبة فيباشرها بشفته هذا معناه عرفتم هذا معنى قوله تكره مباشرتها مع أنها هي حلال أم حرام هلا حلال لكن يقول لا يباشر هذه الفضة يكره والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سيببل الإلزم بالترك مانهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله بخلاف الحرام الحرام فاعله يستحق العقوبة لكن المكروه لا يستحق وهذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم ولهذا لما عدد الله عز وجل أشياء محرمة في سورة الإسراء قال (( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها )) وفي قراءة (( سيئة عند ربك مكروها )) فيكون المكروه في القرآن والسنة غير هذا غير المكروه عند الفقهاء كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله كره لكم قيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) وهذا حرام وعلى هذا فنقول المكروه عند الفقهاء تعريفه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله طيب إذا هو حكم شرعي المكروه حكم شرعي أو الكراهة حكم شرعي لا يمكن لأحد أن يثبتها إلا بدليل فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله لننظر الآن بناء على هذه القاعدة كلام المؤلف " تكره مباشرتها " أي مباشرة الضبة المباحة لغير حاجة فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة يتدفق الماء لو لم يشرب من غير لو شرب من غير هذه الجهة لتدفق الماء احتاج أن يشرب من هذه الجهة أو مثل هو جاء بالإناء وجعله على النار لأجل يسخن وصارت الجهة اللي ما فيها الضبة حارة ما يستطيع وشرب من عند جهة البارد اللي فيها الضبة هذه حاجة ولّا لا يشرب ولا كراهة يشرب ولا كراهة فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح في إنه مكروه ولكن الصواب أنه ليس بمكروه وأنه يجوز أن يباشرها لماذا لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل وما دام قد ثبت أن هذه الضبة مباحة بمقتضى النص حديث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا مباح بمقتضى النص فإذا كان مباحا فما الذي يجعل مباشرته مكروهة وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقى هذه الجهة من قدحه لا وحينئذ فالصحيح إيش الصحيح أنه لا كراهة وذلك لأن هذا الشيء مباح ومباشرة المباح مباحة .