شرح قول المصنف :" ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ". حفظ
الشيخ : نعم يقول " ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس " يباح استعماله استعمال إيش جلد الميتة بعد الدبغ في يابس أفادنا المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز لا في يابس ولا في غير يابس لأنه نجس وظاهره أيضا أنه لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا وهذا فيه نظر بأن نقول إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا يباشر بها الأشياء الرطبة فإن هذا لا مانع منه وأما قوله " في يابس بعد الدبغ " في يابس في الرطب يجوز ولّا لا لايجوز في الرطب يعني ما يجوز أن نجعل فيه ماء ولو بعد الدبغ ولا أن نجعل فيه لبنا ولا أن نجعل فيه أي شيء رطب لماذا لأنه إذا كان نجسا ولاقاه ماء تنجس الماء به هذا الماء يتنجس به وأما إذا كان في يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به لأنه النجاسة ما يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها فإذا لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى ولهاذ عند العامة كلمة حقيقية يقولون " ليس بين اليابسين نجاسة " يعني إذا تلاقى نجسان وهما يابسان فإن النجاسة لا تنتقل إلى الطاهر وقوله يباح استعماله وعده في يابس الصحيح إذا قلنا بالقول الراجح الصحيح أنه يطهر بالدباغ فإنه يباح استعماله في اليابس وفي الرطب ويدل لذلك أن الرسول توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة وذبائح المشركين نجسة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه المزادة يدل على أنه يباح استعماله في الرطب لأنه يكون طاهرا يباح نائب الفاعل هو استعمال لكن من الضمير في استعمال يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله في اليابس أفادنا المؤلف هنا أن الذي يباح استعماله بعد الدبغ في اليابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ماهو الطاهر في الحياة أولا كل مأكول فهو طاهر في الحياة مثل إبل بقر غنم ضبع ضباء وما أشبهها كذا ثانيا على المذهب كل حيوان من الهر فأقل من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة مثل الهرة طاهرة في الحياة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ) ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة يعني دم كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذبح أو قتل فإنه طاهر هذا الحيوان الطاهر رابعا الآدمي لكن الآدمي هنا غير وارد لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته طيب إذا لو دبغ الإنسان جلد فأرة أو جلد هرة هل يطهر على المذهب .
السائل : نعم يطهر .
الشيخ : لا لا يطهر ما فيه شيء يطهر على المذهب لكن يباح استعماله في اليابس وعلى القول الثاني يطهر فيباح استعماله في اليابسات والمائعات واضح يصح أن نجعل جلد الهرة سقاء صغير في قربة هنا لا على القول الثاني يصح لأنه طهر فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة جلد الحيوان الطاهر في الحياة حطوا بالكم وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة أن مناط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة فما كان طاهرا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس ولا يطهر على المذهب وعلى القول الثاني يطهر فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاة يعني مما يؤكل فأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فجلد الهر و ما دونه في الخلقة لا يطهر ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) فعبر بالذكاة ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يؤكل ويباح أكله لو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم وقطع الودجين والحلقوم والمريء يحل ما يسمى ذكاة فعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ هذا دليل الدليل هو ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وفيه أيضا تعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إنها من الطوافين عليكم ) وهذه العلة بعد الموت باقية ولا منتفية منتفية وعلى هذا فيعود إلى أصله وهو النجاسة فلا يطهر بالدباغ وهذا القول هو الراجح وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ مفهوم هذا هو القول الراجح وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله قول ثاني يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل أن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ .