شرح قول المصنف :" ولبنها ". حفظ
الشيخ : ثم قال " ولبنها " إيش لبن ما عندي أنا ضميتها لبنها أي الميتة إذا قيل أين مرجع الضمير قلنا قوله " ولا يطهر جلد ميتة " جلد ميتة أما على النسخ التي بأيديكم فإنه المرجع الضمير قوله " عظم الميتة " الميتة في قوله وعظم الميتة لكنه ليس كذلك عندي لبن الميتة نجس وإن لم يتغير بها ها وإن لم يتغير بها ليش عشان لأنه ما يدري حرام نجسة لكن اللبن وش شأنه قالوا لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به هو مائع مثل ماء لو سقطت فيه نجاسة مائع لاقى نجسا فتنجس به وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال الحياة لأن هذا الضرع وعاء له بمنزلة الإناء لكنهم يقولون لما ماتت نجست فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسة فينجس بذلك واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر أن لبن الميتة طاهر بناء على اختياره رحمه الله بأن الشيء لا ينجس إلا بالتغير فقال إذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميتة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهب لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة لأن النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير ثم إن الذي يظهر سريان العفونة عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث القاعدة لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس وهذه قاعدة محكمة عظيمة فإن نقول هذا من باب الاحتياط والأخذ بعموم قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم فالمهم أن الاحتياط البعد عنه .
السائل : يجوز شرب ... .
الشيخ : إيه نعم يجوز شربه لأنه طاهر لبن الميتة .
السائل : يجوز شرب ... .
الشيخ : إيه نعم يجوز شربه لأنه طاهر لبن الميتة .