شرح قول المصنف :" وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه ". حفظ
الشيخ : " وكل أجزائها نجسة كل أجزائها نجسة " اليد الرجل العين الرأس كل الأجزاء نجسة لعموم قوله تعالى (( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) والميتة يطلق على " كل الحيوان " ظاهره وباطنه يقول المؤلف طيب هل يدخل في قوله كل أجزائها الجلد سبق الكلام عليه وهو قوله ولا يطهر جلد ميتة لأن قوله ولا يطهر جلد ميتة من لازمه أنه نجس واضح .
السائل : ... .
الشيخ : لا أبدا هذا الجلد قد لا نقول من الأجزاء وقد نقول من الأجزاء ولكن قد سبق الكلام عليه قال " غير شعر ونحوه " غير شعر الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش هذه أربعة الشعر والصوف والوبر والريش الصوف للغنم الضأن والوبر للإبل والشعر للمعز والبقر وما أشبهها والريش للطيور وقول المؤلف " لبنها وكل أجزائها نجسة " يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة وش اللي ميتته طاهرة السمك السمك يعني كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) قال ابن عباس رضي الله عنهما " صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما أخذ ميتا " هل يلزم من الحل الطهارة نعم ما فيه شك يلزم من الحل الطهارة وهل يلزم من الحرمة النجاسة طيب هل يلزم من النجاسة التحريم نعم إذا نأخذ قواعد ثلاثة الآن كل حلال فهو طاهر ، وكل نجس فهو حرام ، وليس كل حرام نجسا تمام طيب يستثنى حيوان البحر كله هذا ميتته طاهرة ويستثنى أيضا ميتة الآدمي فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) ولعموم قوله ( إن المؤمن لا ينجس ) ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسل طيب والثالث كل ما ليس له دم كل ما ليس له دم والمراد الدم الذي ينسفح إذا ذبح أو قتل مثل كالذباب والصراصير والجراد وغيرها نعم الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة والعقرب لا ليست كذلك العقرب ماله دم .
السائل : الوزغ له دم .
الشيخ : إي كيف له دم .
السائل : لو قتل يخرج ما يخرج .
الشيخ : لكنه يؤثر على الأرض ينزل للأرض طيب الفأرة لها نفس لها دم يسيل إذا هي نجسة طيب إذا كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر .
السائل : ... يستثنون صارت .
الشيخ : منين .
السائل : لأن الحيوان طاهر .
الشيخ : هي طاهرة في الحياة لكن تكلمنا على ما بعد الموت هي نجسة بعد الموت طيب ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ) فإن قوله ( فليغمسه ) يشمل غمسه في الماء الحار وهو إذا غمس في الماء الحار يموت ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته نعم
السائل : ... ثم إذا كان ذلك من النجس ؟
الشيخ : لا فيه هذا فيه خلاف يأتينا إن شاء الله في النجاسة طيب هذه الحيوانات الطاهرة في الحياة المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة والمؤلف يقول " لبنها كل أجزائها نجسة " واستثنينا من الميتة الطاهرة في الحياة وهي ثلاثة أشياء أوله كذا إذا يستثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت وهو ثلاثة أشياء : حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل هذه طاهرة طيب هو يلزم من طهارة الشيء حله
السائل : نعم .
الشيخ : لا لا يلزم يلزم من حله الطهارة ولا يلزم من طهارته الحل فبعر البعير .
السائل : طاهر .
الشيخ : يؤكل .
السائل : لا .
الشيخ : طيب إذا لا يلزم من طهارته الحل ما لا نفس له سائلة طاهر ويلزم منه الحل لا طيب هذه تضاف إلى القواعد الثلاث السابقة فتكون أربع قواعد أنه لا يلزم من الطهارة الحل طيب يقول المؤلف " كل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه " لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يُجز جزا لا أن يقلع قلعا يجز يعني إما بمقص وإما بموس ولا يقلع قلعا لماذا لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة وهذا يظهر واضحا جدا في الريش ولا لا في الريش أما الشعر فوق ما هو ظاهر لكنه في الحقيقة هو الواقع لأنه منغرز في الجلد وفيه شيء في مباشر للنجاسة فنقول لابد أن يجز جزا وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام الشعر ونحوه ها طاهر اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه دباغ ولا غيره والثالث الجلد وهو طبقة بينهما وفيه والحكم ليس إلى هذا ولا إلى هذا بل حكمه بينهما ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشارع رحمهم الله أن جعل المصران والكرش وترا دباغ كلام باللغة العربية هذا .
السائل : وترا .
الشيخ : لا ، جلعوا المصران والكرش وترا دباغ هذا العبارة جعلوا المصران والكرش وترا دباغ أظن حسين يمكن يعرب لنا هذا ترجم المصران معروفة ولّا لا والكرش معروفة جعله وترا يعني حبالا حبال وتر دباغ يعني بمنزلة الدباغ وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولاسيما في الفقه يقول يتوجه لا ، يتوجه لا المعنى أن الذي يرى هو رحمه الله أن الأوجه بناء على المذهب أو بناء على قول الراجح عنده أنه ليس دباغا وما قاله متوجه لأن المصران والكرش من صلب الميتة ما يطهر بهذا لا سيما أيضا أنه يقول يجعل وتر ما يدبغ لأنه ما يدبغ فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع أنه لا وبهذه المناسبة صاحب الفروع رحمه الله يقول من عنده ويتوجه وصاحب الغاية الذي للشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى إذا أراد أن يقول شيئا يفرعه من عنده يقول يتجه ، يتجه فالفرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروع أفهمتم يعني هذه ينفعكم إذا مر عليكم ما في بعض الحواشي ويتجه كذا فهو من عبارات من مرعي صاحب الغاية من المتأخرين وإذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني على القواعد والأصول أما اتجاهات الشيخ مرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك نعم يقول " غير شعر ونحوه " .