شرح قول المصنف :" وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم الرجل اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل " حفظ
الشيخ : قال " وعند الخروج منه " يعني يسن أن يقول عند الخروج منه والعندية هنا قبلية ولا بعدية بعدية عند الخروج منه " غفرانك " غفران هذه مصدر غفر يغفر غفرا وش بعد وغفران شكر يشكر شكرا وشكران إذا غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك والمغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أنها ستر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر وفي المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط بل ستر ووقاية فيكون معنى اغفر لي أي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها وقوله " غفرانك " مناسبة ذكره هنا قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف أذية الإثم كما منّ عليه بتخفيف أذية الجسم فكما أنه الآن سلم من آثار هذا الأذى فيسأل الله أن يسلم من آثار الذنوب وهذا معنى مناسب هذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء انحبس عن الذكر فيسأل الله أن يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله فيه وفي هذا نظر هذا الأخير فيه نظر لأنه إنما انحبس عن ذكر الله بأمر الله وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه للإثم بل عرض نفسه للمثوبة ولهذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله لأنها تركت الصلاة والصيام في أيام الحيض أبدا ما أحد قاله ولا جاءت به السنة فتبين بهذا أن القول الصحيح أن المناسبة هو تذكر الإنسان حين خلى مما يؤذيه حساً أن يسأل الله تعالى أن يخلّيه مما يؤذيه شرعا أو معنى .
السائل : ما يمكن أيضا أن نقول بأنه هذه نعمة من الله عز وجل من تخلص من هذا الأذى فإنه يشترط الله على القيام بشكر هذه النعمة ؟
الشيخ : لا النعمة تحتاج إلى الشكر وإلا لقلنا كل نعمة ينعم الله بها عليك تستغفر الله ما نقول هكذا نقول أشكر الله بقي أن نقول هذا الحديث صحيح ( غفرانك ) وأما ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ففيه ضعف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا حمد لله عز وجل على هذه النعم أن الله أذهب عنه الأذى المؤذي وعافاه منين عافاه من آثاره إذا بقي فأنت تسأل الله المغفرة وتحمد الله على النعمة يقول " وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا " يعني يسن أن يقدم الإنسان رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى إذا خرج هذا نقول فيه يستحب ولا يسن على القول بالفرق بينهما فيه حديث فيه دليل ما هو الدليل ؟
السائل : وجوب التيامن .
الشيخ : إن قلنا وجوب التيامن قلنا قدم اليمنى لكن .
السائل : إن ... ما كان يعرف .
الشيخ : لا فيه هذه قياسية هذه مسألة قياسية يقولون إن اليمنى تقدم للمسجد كما جاءت به السنة واليسرى عند الخروج منه وهذا عكس المسجد كذلك في النعل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح بل في الصحيحين أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى أولا عند اللبس وباليسرى عند الخلع فقالوا هذا دليل على تكريم اليمنى فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية ولا شك أن الوقاية تكريم قالوا فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه كما دل عليه السنة لبس النعل قالوا فإنه ينبغي ها أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى لأنه خرج إلى أكمل وأفضل من الخلاء بأن الله خفف عنه ما يجده من ألم الأذى فآكد أنه يسأل الله تعالى أن يخفف عنه الذنوب نبدأ درس اليوم واعتماده على .