حديث :( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ) هل الحكم فيه للناظر لا للمنظور إليه.؟ حفظ
السائل : بالنسبة للذي يرفع ثوبه وهو قائم والناس ينظرون إليه وذكر في الحديث ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ) وهذا الحكم في الناظر يعني يتعلق بالمنظور ؟
الشيخ : صحيح إذا كان يحرم النظر فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر هذا وجه الدلالة لولا أن كشفها محرم ما حرم النظر ولهذا يجوز مثلا أن ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى صدره وإلى منكبه لأنه يباح كشفه .