شرح قول المصنف :" واستنجاؤه واستجماره بها " حفظ
الشيخ : " واستنجاؤه واستجماره بها " وش الدليل حديث أبي قتادة نفسه حين قال ( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) والجملة الثالثة في الحديث ( و لا يتنفس في الإناء ) فنقول لا تستنجي ولا تستجمر باليمين ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل وأما التعليل فهو إكرام اليمين طيب أحيانا قد يحتاج إلى الاستجمار باليمين أو الاستنجاء باليمين كما لو كانت اليسرى مشلولة فما الحكم تزول الكراهة كذا طيب أحيانا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى قال العلماء إذا احتاج إلى الاستجمار مثل ألا يجد إلا حجرا صغيرا حجر صغير قالوا الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه يمسك برجليه كذا ويتمسح فعل فإن لم يمكن فإنه يأخذه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال يمسح بالشمال إلى هذا الحد كل هذا من أجل ألا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول مثلا هذا للكراهة هذا للتحريم ما دام الرسول نهى عنه اتركه صحيح أن بعض الأشياء تأثم لو خالفت وبعضها ما تأثم لكن (( وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء وقال نهى عنه الرسول قال السائل طيب هل هو للتحريم ينفض يده ويقول أقول لك نهى عنه رسول الله وتقول هل هذا للتحريم (( وما نهاكم عنه فانتهوا )) حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي كان للكراهة فالذي ينبغي لنا أن نتجنبه لأن هذا هو تمام الانقياد