شرح قول المصنف :" يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الإستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.". حفظ
الشيخ : ... لا ما هي كذا بعد المتن اللي عندي أصح يعني يستجمر ثم يستنجي الاستجمار بالحجر وما ينوب منابه والاستنجاء بالماء يقول المؤلف يستجمر ثم يستنجي وجوبا لا ولهذا قال ويجزئه الاستجمار فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يتطهر بالماء أو يتطهر بالأحجار أو يتطهر بالحجر ثم الماء أيهما أكمل طهارة الأخير أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستجمار جاز بشروط الآتية إن شاء الله ولو استنجى بالماء جاز على القول الراجح وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف أنه أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات ولكن الصحيح أنه جائز وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك بأنه يجوز أن يقتصر على الماء والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء ) يستنجي بالماء وكذلك حديث المغيرة بن شعبة فهذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء وأما التعليل فظاهر لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك ففيه إذا دليل وفيه تعليل أما الاستجمار بالأحجار فإنها مجزئة أيضا يقتصر عليه لثبوت ذلك من قول الرسول عليه السلام وفعله فإن الرسول عليه السلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال هذه رجس أو نجس ) وفي رواية قال ( ائتني بغيرها ) فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستجمار وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) فهذا دليل على أن الأحجار تكفي أما الجمع بينهما فلا أعلمه واردا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل أكمل كثيرا ... والله أعلم حرروا هذا يقول " يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة " يجزئه الاستجمار يعني عن الماء يجزئه الاستجمار عن الماء فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كاف ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة السلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار فوجد حجرين ولم يجد الثالث فأخذ روثة فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس إنها رجس ) فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر وكذلك حديث أبي هريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتى بها في ثوبه فوضعها عنده ثم انصرف وهو في الصحيح فهو دليل أيضا على أنه يجوز يجزئ الاستجمار ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار هذا قوله فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف ، عند قول المؤلف يا حافظي متن الزاد " لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره " .
السائل : هذا الماء .
الشيخ : إيه هذا الماء يقول لا يزيل غيره لا يزيل النجس هذا غير الماء وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رافع وكذلك في الاستجمار يقولون إنه مبيح لا رافع أنا أرجو وأكرر ألا تنسوا ما مضى ... المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان طهر المحل وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور يجزئ الاستجمار اشترط المؤلف للاستجمار شروطا قال " إن لم يعد الخارج موضع العادة موضع العادة " يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشره إليه من رأس الذكر وأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين اللتين على حلقة الدبر هذا موضع العادة فإن انتشر إن تعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء ما يجزئ الاستجمار حطيتوا بالكم طيب ماهو الدليل على هذا الشرط يقولون ليس هناك دليل لكن هناك تعليل وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة النجاسة بالماء فهو خارج عن القاعدة وما هو خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة عرفتم فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار إنما يحمل الاستجمار على إيش على الشيء المعهود المعتاد لماذا لأن الأصل في النجاسة أن تزال بالماء اقتصر على الاستجمار فيما جرت به العادة لأنه هو الظاهر وماخرج عن العادة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء حطوا بالكم واضح الآن أعيد التعليل للمرة الثانية يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره ولّا لا خرج عن نظائره فإذا كان خارج عن نظائره وجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا بالماء الأصل أن يزال بالماء طيب ولو قال قائل إنه إذا تعدى توضع موضع العادة بالكثير فصحيح لا يجزئ فيه إلا الماء مثل لو ترشش لبول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من الماء لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه وما كان قريبا فإنه يُسامح فيه ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء طيب إذا قلنا إنه بشرط ألا يتعدى موضع العادة فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع حكمه بمعنى أن نقول الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي لابد فيه من الماء هذا ظاهر كلامهم وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب أصحاب الإمام أحمد إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع إلا الماء والفرق بين القولين واضح الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ إلا الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل والذين يقولون إنما زاد عن العادة هو الذي يحتاج إلى ماء وماكان على وضع العادة يكفيه الاستجمار يقولون بأن الحكم يدور مع علته فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار .